للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن بعض السلف ومنهم الإمام أحمد (١).

* قولُهُ: (تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُمَاطُ عَنْهُ الْأَذَى).

تذبح عنه يوم سابعه فهل هذا تحديد لليوم السابع؟ سيأتي الكلام في هذه المسألة، ويماط عنه الأَذَى وسيكون بذلك ردًّا على الذين يقولون: إنه يلطخ رأسَه بالدَّم (٢) كما كان يفعل أهل الجاهلية، فأهل الجاهلية كانوا إذا ذبحوا الذَّبِيحَة أخَذُوا من الدم فلطَّخُوا رأسَ الغُلام، فالإسلام أنكر ذلك وجاء فهذب ذلك وبَيَّن ما يصح وما لا يصِحُّ.

* قولُهُ: (يَقْتَضِي الْوُجُوبَ).

هذا الحديث الذي أورده المؤلف يرى أنه حجَّة للذين يقولون بالوُجوبِ، "كل مَولُدٍ مُرْتَهِنٌ" (٣) يعني: محبوسُ لعقِيقَتِهِ.

* قولُهُ: (وَظَاهِرُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ: "لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ") (٤).

وهذا الحديث فُسر أنه كره اسمَ العُقوق؛ لأن العقوق من عقَّ يَعِقُ، أو يَعُقُّ والأصل فيه هو عقوق الوالدين، ولذلك جاء في بعض الروايات


(١) يُنظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٥٩٤)، حيث قال: "قال الخطابي اختلف الناس في هذا وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال هذا في الشفاعة يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلًا لم يشفع في أبويه".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٢٠)، حيث قال: "انفرد الحسن وقتادة أيضًا بأن الصبي يمس رأسَه بقُطْنَةٍ قد غُمِسَتْ في دَمٍ، وأنكر جمهور العلماء ذلك وقالوا: هذا كان في الجاهلية فنسخ بالإسلام".
(٣) تقدم.
(٤) قال البغوى: "وليس هذا الحديث عند العامة على توهين أمر العقيقة، ولكنه - صلى الله عليه وسلم - كره تسميتها بهذا الاسم على مذهبه في تغيير الاسم القبيح إلى ما هو أحسن منه، فأحب أن يسميها بأحسن منها من نسيكة أو ذبيحة أو نحوها" انظر: "شرح السنة" (١/ ٢٦٣ - ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>