مذهب المالكية عدم التحديد بل يجمع بين الأكل والتصدق، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٢)، حيث قال: " (و) ندب للمضحي (جمع أكل) أي جمع بين أكل منها (وصدقة، وإعطاء) أي إهداء ولو عبر به كان أولى؛ لأن الإعطاء أعم (بلا حد) في ذلك بثلث، ولا غيره". ومذهب الشافعية، ينظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٤١)، حيث قال: " (ويأكل ثُلُثًا) أي يندب للمضحي عن نفسه أن لا يزيد في الأكل عليه لا أن المراد ندب أكل ذلك المقدار، إذ السُّنَّة أن لا يأكل منها إلا لقمًا يسيرة يتبرك بها، ودون ذلك أكل الثلث والتصدق بالباقي، ودونه أكل ثلث وتصدق بثلث وإهداء ثلث". ومذهب الحنابلة، ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١٩٣)، حيث قال: " (ويستحب أن يأكل من هديه التطوع، ويهدي ويهدي ويتصدق أثلاثًا) ". (٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٣٦)، حيث قال: "وهي شاة تصلح للأضحية تذبح للذكر والأنثى، سواء فرق لحمها نِيئًا، أو طبخه بحموضة أو بدونها، مع كسر عظمها أو لا، واتخاذ دعوة أو لا". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٦)، حيث قال: " (وكره) (عملها وليمة) يدعو الناس إليها بل تطبخ، ويأكل منها أهل البيت وغيرهم في مواضعهم، ولا حد في الإطعام منها ومن الضحية بل يأكل منها ما شاء، ويتصدق، ويهدي بما شاء". وقال في الحاشية: " (قولُهُ: وكره عملها وليمة) أي، وأما ذبح شاة أخرى وغيرها، وعملها وليمة فلا كراهة فيه". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٤٧) حيث قال في الفروق اليسيرة بين الأضحية والعقيقة: " (و) منها أنه (يسن طبخها) لقول عائشة - رضي الله عنها - إنه السنة، رواه البيهقي". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٣٠)، حيث قال: " (فيطبخ بماء وملح نص عليه ثم يطعم منها الأولاد والمساكين والجيران".