للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والصحيح جواز ذلك؛ لأنه كما في حديث أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - كما في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما: "ذبَحْنا فرسًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (١) في بعض الروايات: "نَحَرْنَا فرسًا فأكلناه" (٢)، لكنه لا يضحَّى بالفَرَسِ، مرادُ المؤلف رحمه الله أنه يشترط في العقيقة ما يشْتَرِطُ في الأضحيَّة، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُجزئُ العَوراءُ البَيِّنُ عوَرُهَا، والعَرجاءُ البيِّنُ عَرجها، ولا المريضةُ البيِّنُ مَرَضُها، ولا العجفاءُ" (٣) يعني: الهزيلة التي لا تُنْقي (٤)، ووردت أشياء أخرى ألحَقَها العلماء في ذلك، إذن يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، وجاء في بعض الأحاديث "المتكافئان" يعني متماثلان، وفي رواية "مِثْلان" (٥) يعني: يذبح عن الغلام شاتان، أو كبشان، إلى غير ذلك من الأوصاف الذي ينبغي أن تتوفر.

* قولُهُ: (وَأَمَّا مَالِكٌ فَاخْتَارَ فِيهَا الضَّأْنَ عَلَى مَذْهَبِهِ فِي الضَّحَايَا) (٦).

هناك أمور سنرى فيها أن العَقِيقَة تخالِفُ فيها الأضحيَّة، فالأضحيَّة الأفضل فيها أن تقسم ثلاثة: يأكُلُ الإنسان مع أهلِهِ الثُّلُثَ، ويتصدق


= مذهب الحنابلة، ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ١٩٢)، حيث قال: "وما عدا هذا المذكور مما تقدم تحريمه (فمباح كمتولد من مأكولين كبغل من حمار وحش وخيل ولو) كانت الخيل (غير عربية) ".
(١) أخرجه البخاري (٥٥١٩)، ومسلم (١٩٤٢).
(٢) أخرجه مسلم (١٩٤٢).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٨٠٢)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٤/ ٣٦١).
(٤) العجفاء أي الهزيلة. ينظر: "حلية الفقهاء" للقزويني (ص: ٢٠٣)، حيث قال: "وأما قولنا: العجفاء التي لا تنقي. فهي التي لا نقي فيها، والنقي: المخ".
(٥) تقدَّم تخريجه.
(٦) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٢١)، حيث قال: " (و) ندب (ضأن مطلقًا) فَحْله فخصِيَّه فأنثَاه، (ثم) يليه (معز) كذلك، (ثم هل) يليه (بقر)؟ كذلك (وهو الأظهر) عند ابن رشد (أو إبل خلاف) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>