للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"إنما هَلَكَ من كان قَبْلَكُم لكثرة سُؤالِهِم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمَرْتُكم بأمر فأتُوا منه ما استَطَعْتُم، وإذا نهيتُكم عن شيء فاجتنبوه" (١)، وقال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦].

يقول الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الأنعامِ: {ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ (٢) اثْنَيْنِ} [لأنعام: ١٤٣] يعني: ذكر وأنثى {وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٤٣) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ} [الأنعام: ١٤٣ - ١٤٤] إلى آخر الآيات فتَبَيَّنَ أنه ما يجوز إلَّا هذه الأصناف الثمانية، اثنان من الضأن، واثنان من المعز ذكر وأنثى فتكون أربعة، واثنان من الإبل، واثنان من البقر ذكر وأنثى فتكون ثمانية، إذن: هذه هي بهيمة الأنعام، وكذلك الهَدي إنما تجوز في بهيمة الأنعام، فهناك خلاف في أكل لحم الفرس (٣)،


= وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} قالوا: يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت، فقالوا: يا رسول الله في كل عام؟ قال: "لا، ولو قلت نعم لوجبت"، فأنزل الله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُم} ". ضعفه الألباني في "الإرواء" (٩٨٠).
(١) أخرجه مسلم (١٣٣٧)، ولفظه: "ذَرُوني ما تَرَكْتكم، فإنما هَلَك من كان قبْلَكُم بكثرةِ سُؤالهِمْ واختلافهم على أنببائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه".
(٢) الضأن: ذوات الصوف من الغنم، الواحدة ضائنة، والذكر ضائن. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (٢/ ٣٦٥).
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٠٥)، حيث قال: " (والخيل) وعندهما، والشافعي تحل. وقيل إن أبا حنيفة رجع عن حرمته قبل موته بثلاثة أيام وعليه الفتوى".
مذهب المالكية، يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٢/ ٤٦١)، حيث قال: "ابن الحاجب في البغال والحمير التحريم والكراهة، وثالثها في الخيل الجواز".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٥٢)، حيث قال: " (وحيوان البر يحل منه الأنعام) بالإجماع وهي الإبل والبقر والغنم (والخيل) عربية أو غيرها لصحة الأخبار بحلها". =

<<  <  ج: ص:  >  >>