(١) أخرجه مسلم (١٣٣٧)، ولفظه: "ذَرُوني ما تَرَكْتكم، فإنما هَلَك من كان قبْلَكُم بكثرةِ سُؤالهِمْ واختلافهم على أنببائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه". (٢) الضأن: ذوات الصوف من الغنم، الواحدة ضائنة، والذكر ضائن. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (٢/ ٣٦٥). (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٠٥)، حيث قال: " (والخيل) وعندهما، والشافعي تحل. وقيل إن أبا حنيفة رجع عن حرمته قبل موته بثلاثة أيام وعليه الفتوى". مذهب المالكية، يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٢/ ٤٦١)، حيث قال: "ابن الحاجب في البغال والحمير التحريم والكراهة، وثالثها في الخيل الجواز". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٥٢)، حيث قال: " (وحيوان البر يحل منه الأنعام) بالإجماع وهي الإبل والبقر والغنم (والخيل) عربية أو غيرها لصحة الأخبار بحلها". =