للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أخرجه بعض أصحاب السنن كأبي داود والنسائي وغيرهم كالبيهقي (١)، حديث سمرة بن جندب الذي مر أوَّلًا "كلُّ مولود مَرهونٌ بعَقِيقَتِه" (٢) أي: محُبوسٌ.

* قولُهُ: (وَأَمَّا مَحَلُّهَا فَإِنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْعَقِيقَةِ إِلَّا مَا يَجُوزُ فِي الضَّحَايَا مِنَ الأَزْوَاجِ الثَّمَانِيَةِ) (٣).

جمهور العلماء يقولون: إن العقيقة مستَحَبَّةٌ (٤)؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بهَا ورغَّب وفعَلَها الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وفعلها الصحابة - رضي الله عنهم - والرسول - صلى الله عليه وسلم - قد أَرسله الله سبحانه وتعالى رحمةً للعالمين، فهو لا يُريدُ أن يشُقَّ على أمَّتِهِ - عليه الصلاة والسلام - فأحيانًا يسأل عن بعض المسائل فيسكت عنْها؛ لأنه يقول كما سئل عن الحج في كل عام توقف مِرَارًا، فقال: "الحجٌّ مرَّة فمَنْ زاد فهو تَطَوُّعٌ" (٥) وفي حديث آخر: "لو قلت نَعَمْ لوَجَبَتْ، ولما استطعتم" (٦) والرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قِيلَ وقالَ، وعن كثرةِ السُّؤالِ وقال:


(١) السنن الكبرى للبيهقي (١٩٢٧٤)، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (١٦٥٥).
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٣٦)، حيث قال: "وهي شاة تصلح للأضحية".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٦)، حيث قال: " (ذبح واحدة) من بهيمة الأنعام (تجزئ ضحية) فشرطها من سن، وعدم عيب صحة، وكمال كالضحية".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٤٦)، حيث قال: " (وسنها) وجنسها (وسلامتها) من العيوب (والأكل والتصدق) والإهداء والادخار وقدر المأكول وامتناع نحو البيع وتعيينها بالنذر واعتبار النية فيها (كالأضحية) لشبهها بها في ندبها". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٣١)، حيث قال: " (وحكمها) أي: العقيقة (حكم الأضحية في أكثر أحكامها كالأكل والهدية والصدقة) ".
(٤) تقدم.
(٥) أخرجه أبو داود (١٧٢١) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.
(٦) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (٨١٤) ولفظه: "لما نزلتْ: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ =

<<  <  ج: ص:  >  >>