(٢) تقدَّم تخريجه.(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٣٦)، حيث قال: "وهي شاة تصلح للأضحية".مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٦)، حيث قال: " (ذبح واحدة) من بهيمة الأنعام (تجزئ ضحية) فشرطها من سن، وعدم عيب صحة، وكمال كالضحية".مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٤٦)، حيث قال: " (وسنها) وجنسها (وسلامتها) من العيوب (والأكل والتصدق) والإهداء والادخار وقدر المأكول وامتناع نحو البيع وتعيينها بالنذر واعتبار النية فيها (كالأضحية) لشبهها بها في ندبها". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٣١)، حيث قال: " (وحكمها) أي: العقيقة (حكم الأضحية في أكثر أحكامها كالأكل والهدية والصدقة) ".(٤) تقدم.(٥) أخرجه أبو داود (١٧٢١) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.(٦) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (٨١٤) ولفظه: "لما نزلتْ: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute