للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كذلك أيضًا يختار العقيقة، والرسول - صلى الله عليه وسلم - ضَحَّى بكبشَين أمْلَحَين أقرَنَين، وذَبَحَهُما بيده - عليه الصلاة والسلام - وقال: "بسمِ اللَّهِ والله أكبر" (١) فكذلك هنا ينبغي أن نختار.

* قولُهُ: (وَالْمُكَافَأَتَانِ: الْمُتَمَاثِلَتَانِ. وَهَذَا يَقْتَضِي الْفَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُتْثَى، وَمَا رُوِيَ "أَنَّهُ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا" (٢) يَقْتَضِي الاسْتِوَاءَ بَيْنَهُمَا).

الشافعية والحنابلة قالوا: يعق يعني يَذبح عن الغلام شاتين شاتين، وعن الجارية شاة، وهذا هو الذي جاء في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونُقل عن عبد الله بن عمر وفي رواية الإمام مالك: "كبشًا كبشًا" (٣) يعني: التساوي، ودليل ذلك هو حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا، لكن ذكرنا روايات أخرى جاءت "أنَّه عَقَّ عنهما كبشين كبشين" (٤)، فالتقت مع حديث عائشة حديث أم كُرْز وغيرها، وأما الذي قال لا يَعُقُّ عن الجارية فهذا بيَّنا سببه، وهو قول ضعيف حقيقة لا يلتفت إليه ..

* قولُهُ: (وَأَمَّا وَقْتُ هَذَا النُّسُكِ فَإِنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ يَوْمُ سَابِعِ الْمَوْلُودِ).

يوم سابع المولود؛ لأنه ذكر عن عائشة - رضي الله عنها -: "أنه يُذْبَحُ يوم سابعه، فإن لم يكن فالرابع عشر، فإن لم يكن فاليوم الحادِي والعِشْرِينَ" (٥).


(١) أخرجه الترمذي (١٤٩٤)، ولفظه "ضحَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما". وصححه الألباني.
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) تقدم.
(٤) تقدم.
(٥). . . . نذرت =

<<  <  ج: ص:  >  >>