للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قولُهُ: (وَمَالكٌ لَا يَعُدُّ فِي الْأُسْبُوعِ الْيَوْمَ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ إِنْ وُلِدَ نَهَارًا) (١).

يعني: الإمام مالك لو قُدر أن إنسانًا ولد في هذه الليلة في هذا اليوم لا يعد؛ لأنه يقول مضى بعض الوقت، والشافعية والحنابِلَةُ: يعدون ذلك، فمثلًا: ولد في يوم الثلاثاء فعندَ الشافعية والحنابلة يدور عليه الأسبوع يوم الإثنين، وعند مالك يوم الثلاثاء.

* قولُهُ: (وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ يَحْتَسِبُ بِهِ) (٢).

ابن الماجشون من أصحاب مالك مع جمهور العلماء.

* قولُهُ: (وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي "الْعُتْبِيَّةِ": إِنْ عَقَّ لَيْلًا لَمْ يُجْزِهْ) (٣).

قضية الذبح ليلًا فيها خلاف، وذكرنا أن الشافعية (٤) والحنابلة (٥) يرون جواز ذلك ليلًا ونهارًا؛ لأنه لم يرد في ذلك حديث يمنعُ ذلِكَ، بل جاء ما يدل على جوازه.


= امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولَدَتِ امرأة عبد الرحمن نَحَرْنَا جَزورًا، فقالت عائشة - رضي الله عنها -: "لا، بل السنة أفضل عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة تقطع جُدُولا، ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذاك يوم السابع فإن لم يكن ففي أربعة عشر، فإن لم يكن فَفِي إحدى وعشرين"، وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (٤/ ٣٩٦).
(١) تقدم.
(٢) ينظر: "الذخيرة" للقرافي (٤/ ١٦٥)، حيث قال: "وفي وقت حساب السابع أربعة أقوال: سبعة أيام بليالها يبتدأ من غروب الشمس ويلغى ما قبل ذلك من ليل أو نهار، وقاله عبد الملك".
(٣) ينظر: "التبصرة" للخمي (٤/ ١٥٨٨)، حيث قال: "وقال ابن القاسم في العتبية: إن عقَّ ليلًا لم يجزئه، وأعاد".
(٤) سيأتي.
(٥) سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>