(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٦). "نهارا" من طلوع الفجر وندب بعد طلوع الشمس". (٣) مذهب مالك المنع من الذبح ليلًا وتقدم النقل عن ابن القاسم، أما وقت الجواز انظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٦)، حيث قال: " (نهارًا) من طلوع الفجر وندب بعد طلوع الشمس". ومذهب الحنفية والشافعية والحنابلة على جواز الذبح ليلًا قياسًا على الأضاحي والمستحب بعد طلوع الشمس. مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٢٠)، حيث قال: " (وكره) تنزيهًا (الذبح ليلًا) لاحتمال الغلط". وانظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٥/ ٦٠). مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٣٦)، حيث قال: " (ويبقى) وقت التضحية وإن كره الذبح ليلًا إلا لحاجة أو مصلحة (حتى تغرب) الشمس (آخر) أيام (التشريق) ". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٩)، حيث قال: " (ويجزئ) ذبح ما ذكر (في ليلتهما) أي: ليلة يومي التشريق الأولين". (٤) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٦)، حيث قال: "وقيل: إنها لا تفوت بفوات الأسبوع الأول بل تفعل في الأسبوع الثاني، فإن لم تفعل ففي الأسبوع الثالث، ولا تفعل بعده". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" (٨/ ١٤٦)، حيث قال: "ولا تفوت بالتأخير، وإذا بلغ بلا عَقٍّ سقط سن العَقِّ عن غيره، وهو مخير فيه عن نفسه". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٥)، حيث قال: "قال في تحفة الودود في أحكام المولود: والظاهر أن التقييد بذلك، أي: بالسابع ونحوه استحبابًا، وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأته، والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل".