(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٣٦)، حيث قال: "وهي شاة تصلح للأضحية تذبح للذكر والأنثى، سواء فرَّق لحمها نِيئًا، أو طبخه بحموضة، أو بدونها مع كسر عظمها أوْ لَا". أما بيع جِلْدها فجائز مع الكراهة، ينظر: "الدر المخحَار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٢٨)، حيث قال: " (فإن) (بيع اللحم أو الجلد به)، أي بمستهلك، (أو بدراهم) (تصدق بثمنه)، ومفاده صحة البيع مع الكراهة، وعن الثاني باطل لأنه كالوقف مجتبى". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٦)، حيت قال: " (تجزئ ضحية) فشَرْطها من سِنٍّ، وعدم عيب صحة، وكمال كالضحية". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٤٦)، حيث قال: " (والأكل والتصدق) والإهداء والادخار وقدر المأكول وامتناع نحو البيع وتعيينها بالنذر واعتبار النية فيها، (كالأضحية) لشبهها بها". مذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٢/ ٤٧٥)، حيث قال: " (ويتصدق ندبا أو ينتفع بجلدها وجلها)، لأنه جزء منها أو تبع لها، فجاز الانتفاع به كاللحم". وفي منع البيع، ينظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٢/ ٤٧٥)، حيث قال: " (وحرم بيع شيءٍ مِنها) أي: الذبيحة هديًا كانت أو أضحية (ولو) كانت (تطوعًا) لتعينها بالذبح".