للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تضحِّيَ أو أن تذبح عقيقة أو هَدْيًا؛ فعليك أن تختارَ السَّمِينَةَ الجيدة الخالية من العيوب؛ لأن هذا تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هذا قُربان، نُسُكٌ تذبَحُهُ طاعةً لله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته، فعليك أن تختار الطيب؛ "فالله طيِّبٌ لا يقبلُ إلا طَيِّبًا" (١) كما جاء في الحديث.

* قولُهُ: (وَأَمَّا حُكْمُ لَحْمِهَا وَجِلْدِهَا وَسَائِرِ أَجْزَائِهَا فَحُكْمُ لَحْمِ الضَّحَايَا فِي الْأَكلِ وَالصَّدَقَةِ وَمَنْعِ الْبَيْعِ) (٢).


(١) أخرجه مسلم (١٠١٥) ولفظه: عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: {يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} و قال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ ".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٣٦)، حيث قال: "وهي شاة تصلح للأضحية تذبح للذكر والأنثى، سواء فرَّق لحمها نِيئًا، أو طبخه بحموضة، أو بدونها مع كسر عظمها أوْ لَا".
أما بيع جِلْدها فجائز مع الكراهة، ينظر: "الدر المخحَار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٢٨)، حيث قال: " (فإن) (بيع اللحم أو الجلد به)، أي بمستهلك، (أو بدراهم) (تصدق بثمنه)، ومفاده صحة البيع مع الكراهة، وعن الثاني باطل لأنه كالوقف مجتبى".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٦)، حيت قال: " (تجزئ ضحية) فشَرْطها من سِنٍّ، وعدم عيب صحة، وكمال كالضحية".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٤٦)، حيث قال: " (والأكل والتصدق) والإهداء والادخار وقدر المأكول وامتناع نحو البيع وتعيينها بالنذر واعتبار النية فيها، (كالأضحية) لشبهها بها".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٢/ ٤٧٥)، حيث قال: " (ويتصدق ندبا أو ينتفع بجلدها وجلها)، لأنه جزء منها أو تبع لها، فجاز الانتفاع به كاللحم".
وفي منع البيع، ينظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٢/ ٤٧٥)، حيث قال: " (وحرم بيع شيءٍ مِنها) أي: الذبيحة هديًا كانت أو أضحية (ولو) كانت (تطوعًا) لتعينها بالذبح".

<<  <  ج: ص:  >  >>