(٢) تَقَدَّمَ في الأضحية. (٣) كسر عظم الأضحية الحكم فيه على الإباحة، إنَّما الكلام في كسر عظم العقيقة. مذاهب العلماء في كسر عظم العقيقة: مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٣٦)، حيث قال: "وهي شاة تَصلح للأضحية، تُذبح للذكر والأنثى؛ سواء فَرق لحمها نيئًا، أو طبخه بحموضة أو بدونها، مع كسر عظمها أو لا". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٦)، حيث قال: " (وجاز) (كسر عظامها)، ولا يندب، وقيل: يندب لمخالفة الجاهلية فقد كانوا لا يكسرون عظامها، وإنما يُقَطِّعونها من المفاصل مخافة ما يصيب الولد بزعمهم، فجاء الإسلام بنقيض ذلك". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٤٧)، حيث قال: " (ولا يكسر عظم) ما أمكن تفاؤلًا بسلامة أعضاء الولد، فإن فعله لم يُكره؛ لعدم ثبوت نهي فيه، لكنه خلاف الأولى". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوثي (٣/ ٣٠)، حيث قال: "وينزعها أعضاء، ولا يكسر عظمها) ". والعقيقة تخالف الأضحية، فإذا قلنا: إنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأُضحية، فليس يعني هذا أنها تشبهها من كل الوجوه، بل هناك أوجه اختلاف بينهما، من هذه =