للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا فيه تفصيل، هل يطبخها ويدعو الناس إليها، أو يطبخها ويوزعها، أو أنه يُوَزِّعُها كالأضحية أثلاثًا مع خلاف العلماء في ذلك، فليس معنى هذا أنه لا بد أن يُوَزِّعَها ثلاثًا، فلو أكل أكثَرَها أو تصدق بأكثرها وهو الأولى أو أهدى أكثرها كله جائز، لكن بعضَ العلماء قال: لا يجوز أن يأكلها جميعًا (١)، بل يبقي ولو جزءًا يسيرًا ليتصدق به، وهذا مرَّ بنا الحديث عنه مفصلًا.

ليس معنى هذا أنه لا بد أن يُوَزِّع أثلاثًا لو أكل أكثرها، أو تصدق بأكثرها وهو الأولى، أو أهدى أكثرها كله جاز .. لكن بعض العلماء قال: "لا يجوز أن يأكلها جميعًا، بل يُبقِي ولو جزءًا يسيرًا ليتصدق به" (٢)، وقد مر بنا الحديث عنه مفصلًا، لكنها تختلف عن الضحايا في أمور، أنتم رأيتم أن الأضحية تُكسَّر عظامها (٣)، هذه كما جاء في أثر عائشة قالت:


(١) تقدَّم في الأضحية.
(٢) تَقَدَّمَ في الأضحية.
(٣) كسر عظم الأضحية الحكم فيه على الإباحة، إنَّما الكلام في كسر عظم العقيقة.
مذاهب العلماء في كسر عظم العقيقة:
مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٣٦)، حيث قال: "وهي شاة تَصلح للأضحية، تُذبح للذكر والأنثى؛ سواء فَرق لحمها نيئًا، أو طبخه بحموضة أو بدونها، مع كسر عظمها أو لا".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٦)، حيث قال: " (وجاز) (كسر عظامها)، ولا يندب، وقيل: يندب لمخالفة الجاهلية فقد كانوا لا يكسرون عظامها، وإنما يُقَطِّعونها من المفاصل مخافة ما يصيب الولد بزعمهم، فجاء الإسلام بنقيض ذلك".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٤٧)، حيث قال: " (ولا يكسر عظم) ما أمكن تفاؤلًا بسلامة أعضاء الولد، فإن فعله لم يُكره؛ لعدم ثبوت نهي فيه، لكنه خلاف الأولى".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوثي (٣/ ٣٠)، حيث قال: "وينزعها أعضاء، ولا يكسر عظمها) ".
والعقيقة تخالف الأضحية، فإذا قلنا: إنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأُضحية، فليس يعني هذا أنها تشبهها من كل الوجوه، بل هناك أوجه اختلاف بينهما، من هذه =

<<  <  ج: ص:  >  >>