للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"تُذبح أجزالًا" (١) (٢).

* قولُهُ: (وَجَمِيعُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ وإنَّ يُدَمَّى رَأْسُ الطِّفْلِ فِي الجَاهِلِيَّةِ بِدَمِهَا، وَأَنَّهُ نُسِخَ فِي الإِسْلَامِ).

وَلذَلكَ، فَإنَ عَائشةَ - رضي الله عنها - قالت: كانوا في الجاهليَّة إذا عقوا عن الصَّبيِّ، خضبوا قطنة بدم العقيقة، فإذا حلقوا رأس الصبي، وضعوها على رأسه، فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اجعلوا مكان الدم خلوقًا"، ونهى أن يُمسَّ رأس المولود بدمٍ (٣).

فدلَّ هذا على نسخ الإسلام لهذا الفعل الجاهليِّ.

* قولُهُ: (وَذَلِكَ لِحَدِيثِ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: "كنَّا فِي الجَاهِلِيَّةِ


= الأوجه: أنه يستحبُّ أن لا يكسر منها عظمًا، ما أمكن ذلك، بل يقطع كل عظم مِن مفصله تفاؤلًا بسلامة أعضاء المولود كما ذكر، وقد جاء عن عائشة أنها قالت في العقيقة: "تُقطع جدولًا، ولا تكسر". أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٢/ ٣٢٨).
وأورد الإمام ابن القيم عن ابن شهاب قوله: "لا بأس بكسر عظامها، وهو قول مالك، والذين رأوا تكسير عظامها قالوا: لم يصح شيء في المنع من ذلك، ولا في كراهيته سنة يجب المصير إليها، وقد جرت العادة بكسر عظام اللحم، وفي ذلك مصلحة أكله وتمام الانتفاع به، ولا مصلحة تمنع من ذلك". اهـ. "تحفة المودود بأحكام المولود" (١/ ٧٩).
وقال الإمام محمد صِدِّيق حسن خان: "ليس على شيء مما ذكروه من عدم الكسر والفصل من المفاصل وجمع العظام ودفنها وغير ذلك دليل من كتاب ولا سنة ولا من عقل، بل هذه الأمور خيالات شبيهة بما يقع من النساء ونحوهن من العَوام مما لا يعود على فاعله بنفع دنيوي ولا ديني". "الروضة الندية" (٢/ ٢٢٦).
(١) الجدول: جمع جدل، بالكسر والفتح، وهو العضو. انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير (١/ ٢٤٨).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٢/ ٣٢٨)، ولفظه: "عن عطاء، عن عائشة، قالت: تطبخ جدولًا، ولا يُكسر منها عظم".
(٣) أخرجه ابن حبان (٥٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>