للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِذَا وُلدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ، ذَبَحَ لَهُ شَاةً، وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ كنَّا نَذْبَحُ وَنَحْلِقُ رَأْسَه، وَنَلْطَخُهُ بِزَعْفَرَانٍ" (١)).

قولُهُ: "ونلطخه بزعفران"؛ أَيْ: بعد غسله تطييبًا بعد التطهير، والزعفران معروف، وإذا كان في بيتٍ لا يدخله سام أبرص.

* قولُهُ: (وَشَذَّ الحَسَنُ (٢) وَقَتَادَةُ (٣)، فَقَالَا: يُمَسُّ رَأْسُ الصَّبِيِّ بِقُطْنَةٍ قَدْ غُمِسَتْ فِي الدَّمِ).

أمَّا عَنْ قَتادَة، فقَدْ حكَاه غير وَاحِدٍ من أهل العلم، وأما الحسن فمنهم مَنْ حكَى عنه النهي، ومنهم مَنْ حكى الأمر بالفعل!

* قولُهُ: (وَاسْتُحِبَّ كسْرُ عِظَامِهَا لَمَّا كَانُوا فِي الجَاهِلِيَّةِ يَقْطَعُونَهَا مِنَ المَفَاصِلِ).

استحبَّ فُقَهَاءُ المالكيَّة (٤) أن تُكْسَرَ عظام العقيقة، وأمَّا الشافعية (٥)


(١) أخرجه أبو داود (٢٨٤٣).
(٢) اخْتُلفَ فيه عن الحسن؛ فقَدْ أخرج ابن أبي شيبة (٢٤٢٦٦): عن الحسن ومحمد رحمهما الله: "أنَّهما كرها أن يلطخ رأس الصبي من دم العقيقة". وقال الحسن: "الدم رجس"، بينما حَكَى ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٤٦٢)، وابن الملقن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (٢٦/ ٢٧٥): "عن الحسن: أنه استحب التدمية".
(٣) ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (١٩٢٩٠)؛ حيث قال: "زاد الحوضي في روايتِهِ قال: وكان قَتَادة إذا سُئِلَ عن الدم كيف يُصْنع به؟ قال: إذا ذبحت العقيقة، أخذت صوفة منها، فاستقبل بها أوداجها، ثم توضع على يافوخ الصبي حتى تسيل مثل الخيط، ثم يغسل رأسه ويحلق بعد".
(٤) ينظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٦)؛ حيث قال: " (وجاز) (كسر عظامها)، ولا يندب، وقيل: يندب؛ لمخالفة الجاهلية؛ فقد كانوا لا يكسرون عظامها، وإنما يقطعونها من المفاصل مخافة ما يصيب الولد بزعمهم، فجاء الإسلام بنفيض ذلك".
(٥) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ١٤٠)؛ حيث قال: " (ولا يكسر) منها (عظم) أي: يسن ذلك ما أمكن، بل يقطع كل عظمٍ من مفصله تفاؤلًا بسلامة أعضاء المولود، فإن كسره لم يكره إذ لم يثبت فيه نهيٌ مقصودٌ، بل هو خلاف الأَوْلَى".

<<  <  ج: ص:  >  >>