(٢) اخْتُلفَ فيه عن الحسن؛ فقَدْ أخرج ابن أبي شيبة (٢٤٢٦٦): عن الحسن ومحمد رحمهما الله: "أنَّهما كرها أن يلطخ رأس الصبي من دم العقيقة". وقال الحسن: "الدم رجس"، بينما حَكَى ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٤٦٢)، وابن الملقن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (٢٦/ ٢٧٥): "عن الحسن: أنه استحب التدمية". (٣) ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (١٩٢٩٠)؛ حيث قال: "زاد الحوضي في روايتِهِ قال: وكان قَتَادة إذا سُئِلَ عن الدم كيف يُصْنع به؟ قال: إذا ذبحت العقيقة، أخذت صوفة منها، فاستقبل بها أوداجها، ثم توضع على يافوخ الصبي حتى تسيل مثل الخيط، ثم يغسل رأسه ويحلق بعد". (٤) ينظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٦)؛ حيث قال: " (وجاز) (كسر عظامها)، ولا يندب، وقيل: يندب؛ لمخالفة الجاهلية؛ فقد كانوا لا يكسرون عظامها، وإنما يقطعونها من المفاصل مخافة ما يصيب الولد بزعمهم، فجاء الإسلام بنفيض ذلك". (٥) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ١٤٠)؛ حيث قال: " (ولا يكسر) منها (عظم) أي: يسن ذلك ما أمكن، بل يقطع كل عظمٍ من مفصله تفاؤلًا بسلامة أعضاء المولود، فإن كسره لم يكره إذ لم يثبت فيه نهيٌ مقصودٌ، بل هو خلاف الأَوْلَى".