للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فاستحبوا ألا تُكْسر، ولكنهم لم يُحرموا، ولا حتى كرهوا كسرها، وإستحبَّ الحنابلة (١) ألَّا يُكْسر عظمها، وأمَّا الأحناف (٢) فأجازوا دونما استحباب أو كراهية.

* قولُهُ: (وَاخْتُلِفَ فِي حِلَاقِ رَأْسِ المَوْلُودِ يَوْمَ السَّاجِ، وَالصَّدَقَةِ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً، فَقِيلَ: هُوَ مُسْتَحَبٌّ (٣)، وَقِيلَ: هُوَ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ، وَالقَوْلَانِ عَنْ مَالِكٍ (٤)، وَالاسْتِحْبَابُ أَجْوَد، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ).


(١) يُنْظر: "كشَاف القناع" للبهوتي (٣/ ٣٠)؛ حيث قال: " (ولا يُكْسر عَظْمها)؛ لقول عائشة: "السُّنَّة شَاتَان مكافئتان عن الغلام، وعن الجارية شاة تطبخ جدولًا، لا يكسر لها عظم"، أي: عضو، وهو الجدل بدال مهملة والإرب، والشلو، والعضو، والوصل كله واحد، والحكمة فيه أنها أول ذبيحة عن المولود، فاستحب فيها ذلك تفاؤلًا بالسلامة".
(٢) ينظر: "حاشية ابن عابدين" (١/ ٣٣٦)؛ حيث قال: "وَهِيَ شَاةٌ تَصْلح للأضحية، تُذْبح للذكر والأنثى؛ سواء فرق لحمها نيئا أو طبخه بحموضة أو بدونها مع كَسْر عَظْمِهَا أَوْ لَا".
(٣) عند الأحناف، يُنظر: "حاشية ابن عابدين"" (٦/ ٣٣٦)؛ حيث قال: "يستحبُّ لمَنْ وُلِدَ له ولدٌ أن يسميه يوم أسبوعه، ويحلق رأسه".
والمالكية؛ ينظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٦)؛ حيث قال: " (و) ندب، ولو لم يعق عنه حلق رأس المولود، ولو أنثى".
والشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" (٦/ ١٤٢)؛ حيث قال: " (و) يسن في سابع ولادة المولود أن (يحلق رأسه) كلها لما مرَّ، ويكون ذلك (بعد ذبحها) أي: العقيقة كمَا في الحاج، ولا فرقَ في ذلك بين كون المولود ذكرا أم أنثى خلافًا لبَعْضهم في كَرَاهتِهِ فيها".
والحنابلة، وَقَد استحبُّوا حلق الذَّكر لا الأنثى، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٩)؛ حيث قال: " (ويُحْلَق رأس ذَكَرٍ لا) رأس (أنثى يوم سابعه، ويُتَصدَّق بوزنه وَرِقًا)، أي: فضةً؛ لحديث سمرة، وتقدم. وقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة لمَّا ولدت الحسن: "احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضةً على المساكين والأوقاص""؛ يعني: أهل الصُّفَّة، روَاه أحمد.
(٤) ينظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد (٣/ ٣٨٥)؛ حيث قال: "وسئل مالك عن حلاق الصبي يوم السابع، ويتصدَّق بوزن شعره فضة، قال: ليس ذلك من عمل الناس، وما ذلك عليهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>