(٢) ينظر: "حاشية ابن عابدين" (١/ ٣٣٦)؛ حيث قال: "وَهِيَ شَاةٌ تَصْلح للأضحية، تُذْبح للذكر والأنثى؛ سواء فرق لحمها نيئا أو طبخه بحموضة أو بدونها مع كَسْر عَظْمِهَا أَوْ لَا". (٣) عند الأحناف، يُنظر: "حاشية ابن عابدين"" (٦/ ٣٣٦)؛ حيث قال: "يستحبُّ لمَنْ وُلِدَ له ولدٌ أن يسميه يوم أسبوعه، ويحلق رأسه". والمالكية؛ ينظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٦)؛ حيث قال: " (و) ندب، ولو لم يعق عنه حلق رأس المولود، ولو أنثى". والشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" (٦/ ١٤٢)؛ حيث قال: " (و) يسن في سابع ولادة المولود أن (يحلق رأسه) كلها لما مرَّ، ويكون ذلك (بعد ذبحها) أي: العقيقة كمَا في الحاج، ولا فرقَ في ذلك بين كون المولود ذكرا أم أنثى خلافًا لبَعْضهم في كَرَاهتِهِ فيها". والحنابلة، وَقَد استحبُّوا حلق الذَّكر لا الأنثى، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٩)؛ حيث قال: " (ويُحْلَق رأس ذَكَرٍ لا) رأس (أنثى يوم سابعه، ويُتَصدَّق بوزنه وَرِقًا)، أي: فضةً؛ لحديث سمرة، وتقدم. وقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة لمَّا ولدت الحسن: "احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضةً على المساكين والأوقاص""؛ يعني: أهل الصُّفَّة، روَاه أحمد. (٤) ينظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد (٣/ ٣٨٥)؛ حيث قال: "وسئل مالك عن حلاق الصبي يوم السابع، ويتصدَّق بوزن شعره فضة، قال: ليس ذلك من عمل الناس، وما ذلك عليهم".