للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يُسَنُّ أن يُحْلق رأس الصبي كله في اليوم السابع للولادة، وذلك بعد أن يَقُومُوا بذبح العقيقة تمامًا كما يُفْعل في الحج، وقال يَعْضهم: يكون الحلق أولًا، ثمَّ يليه الذبح (١)، وليس هناك فارقٌ في هذا الحلق بين أن يكون المولود ذكرًا أو أن يكون أنثى، وإن كان هناك من أهل العلم مَنْ قَدْ كره ذلك في حقِّ الأُنثى.

* قولُهُ: (لِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي "المُوَطَّإِ": أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَلَقَتْ شَعْرَ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ، وَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً (٢)).

وأَهْلُ العِلْم يستحبُّون ما جَاءَ عن فاطمة في ذَلكَ مع العقيقة أو من غيرها، وَيرَون ذلَك على مَنْ لم يَعُقَّ لقلَّة ذاتِ يدِهِ أَوْكد.


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣١٥)؛ حيث قال: "وقال عطاء: يُبْدأ بالحلق قَبْل الذبح".
(٢) أخرج الإمام مالك (٢/ ٥٠١) عن جعفر بن محمد، عن أبيه أنه قال: "وزنت فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شعرَ حسن وحسين، وزينب وأم كلثوم، فتصدقت بزنة ذلك فضة".

<<  <  ج: ص:  >  >>