(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٤٢٧)، حيث قال: "وعنه رواية ثالثة: ما أصله الماء كالخل التمري، يدفع النجاسة عن نفسه إذا كثر، وما ليس أصله الماء، لا يدفع عن نفسه". (٣) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ١٤٣)، حيث قال: "وكذلك إذا كانت النَّجاسَةُ أو الحرام على جُرْم طاهر فأزلناها، فإن النجس لم يطهر والحرام لم يحل، لكنه زايل الحلال الطاهر، فقدرنا على أن نستعمله حينئذ حلالًا طاهرًا كما كان". (٤) مذهب الظاهرية في وقوع النجاسة في السمن، يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ١٤٢)، حيث قال: "وحاشا السمن يقع فيه الفأر مَيتًا، أو يموت فيه أو يخرج منه حيّا، ذَكرًا كان الفأر أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا - فإنه إن كان ذائبًا حين موت الفأر فيه، أو حين وقوعه فيه ميتًا أو خرج منه حيًّا أهرق كله -، ولو أنه ألف ألف قنطار أو أقل أو أكثر، ولم يحل الانتفاع به جمد بعد ذلك أو لم يجمد، وإن كان حين موت الفأر فيه أو وقوعه فيه ميتًا جامدًا واتصل جموده، فإن الفأر يؤخذ منه وما حوله ويرمى، والباقي حلال أكله وبيعه والادهان به قل أو كثر". (٥) أخرجه أبو داود (٣٨٤٢).