(٢) الودك بفتحتين: دسم اللحم والشحم وهو ما يتحلب من ذلك. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (٢/ ٦٥٣). (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٥٠٧)، حيث قال: "فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإلقاء الفأرة وإلقاء ما مسها واتصل بها من السمن الجامد، وأجمع العلماء على أن أكل الفأرة الميتة وما باشرها من السمن الجامد حرام لا يحل أكل شيء من ذلك". (٤) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٥٧)، حيث قال: " (ولو تنجس طاهر كخل ودبس ذائب) بالمعجمة (حرم) تناوله لتعذر طهره كما مر". (٥) وهو معتمد مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤٠)، حيث قال: " (وينجس كل مائع) قليلًا كان أو كثيرًا، (كزيت ولبن وسمن) وخل وعسل بملاقاة نجاسة، ولو مَعفوًّا عنها لحديث الفأرة تموت في السمن".