للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَأَمَّا النَّجَاسَةُ تُخَالِطُ الْحَلَالَ فَالْأَصْلُ فِيهِ الْحَدِيتُ الْمَشْهُورُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (١) وَمَيْمُونَةَ (٢) "أَنَّهُ سُئِلَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ).

فلننتبه لهذا جيِّدًا فلقد دَرَسْنَا في أبواب الطهارة وما جاء في ذلك من أحاديث وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يَحْمِلِ الخَبَثَ" (٣)، والمراد بالقلتين على تفسير عدة في ذلك، هي قلال هجر، ولكن هل هي هَجَر التي في الأحساءِ أم هجر التي هي قريبة من المدينة؟ وكم تُساوي من القِرب، لا نريد أن نعود إلى ذلك، لكننا عرفنا أن الماء إذا كان كثيرًا واختلف العلماء في الكثرة والقِلَّة (٤)، فبعضهم قال: "إذا بلغ قلتين"، والحنفية (٥) قالوا: هو الماء الكثير بحيث إذا حركته من أحد أطرافه لا تسري الحركة من الطرف الآخر من كثرة هذا الماء، والماء الجاري أيضًا لا يتأثر بالنجاسة، وحديث: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لَونَهُ أو طَعْمَهُ أو رِيحَهُ" (٦)، وفي قصة


(١) أخرجه أحمد (٧٦٠١) عن أبي هريرة، قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفأرة تقع في السمن، فقال: "إن وإن جامِدًا، فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا، فلا تقربوه"، وقال الأرناؤوط: "رجاله ثقات، رجال الشيخين إلا أن مَعمرًا قد أخطأ في إسناد".
(٢) أخرجه البخاري (٥٥٣٨) عن ميمونة: أن فأرة وقَعَت في سمن فماتت، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها فقال: "ألْقُوها وما حولها وكلوه".
(٣) أخرجه أبو داود (٦٣) وغيره، وصححه الألباني.
(٤) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٧١)، حيث قال: "اختلفوا في الحد الفاصل بين القليل والكثير، قال مالك: إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو قليل، وإن لم يتغير فهو كثير، وقال الشافعي: إذا بلغ الماء قلتين فهو كثير، والقلتان عنده خمس قرب، كل قربة خمسون مَنًا فيكون جملته مائتين وخمسين منًا".
(٥) "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٧١)، حيث قال: "وقال أصحابنا: إن كان بحال يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل، وإن كان لا يخلص فهو كثير".
(٦) أخرجه ابن ماجه (٥٢١) عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه". وضعفه الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (٢٦٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>