(٢) أخرجه البخاري (٥٥٣٨) عن ميمونة: أن فأرة وقَعَت في سمن فماتت، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها فقال: "ألْقُوها وما حولها وكلوه". (٣) أخرجه أبو داود (٦٣) وغيره، وصححه الألباني. (٤) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٧١)، حيث قال: "اختلفوا في الحد الفاصل بين القليل والكثير، قال مالك: إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو قليل، وإن لم يتغير فهو كثير، وقال الشافعي: إذا بلغ الماء قلتين فهو كثير، والقلتان عنده خمس قرب، كل قربة خمسون مَنًا فيكون جملته مائتين وخمسين منًا". (٥) "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٧١)، حيث قال: "وقال أصحابنا: إن كان بحال يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل، وإن كان لا يخلص فهو كثير". (٦) أخرجه ابن ماجه (٥٢١) عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه". وضعفه الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (٢٦٤٤).