(٢) الذي عليه المذهب هو القول بالكراهة إذا حدث تغير لحمها بالنجاسة. ينظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٥٦، ١٥٧)، حيث قال: " (وإذا ظهر تغير لحم جلالة) من طعم أو لون أو ريح، … (حرم) كسائر أجزائها وما تولد منها كبيضها ولبنها … ، (وقيل: يكره) الجلالة، (قلت: الأصح يكره، والله أعلم) لأن النهي لتغير اللحم فلا يقتضي تحريمها". (٣) لم أجد نص الشافعية على الحبس، بل يعللون الأمر بزوال تغير اللحم بسبب أكل النجاسة، ينظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٥٦)، حيث قال: " (فإن عُلِفَتْ طَاهِرًا) … (فطاب) لحمها (حل) هو وبقية أجزائها من غير كراهة". (٤) تقدم. وأن القول بالكراهة هو الصحيح في المذهب. (٥) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٥٦)، حيث قال: " (وقيل يكره) الجلالة (قلت: الأصح يكره".