مذهب الحنابلة: نجاسة دم مأكول اللحم، ويعفى عن اليسير منه، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٩١)، حيث قال: " (أو من غير دم آدمي)، سواء كان من حَيوان (مأكول اللحم) كإبل وبقر (أو لا، كَهِرٍّ) بخلاف الحيوان النجس، كالكلب والخنزير، فلا يعفى عن شيء من دمه". (١) أخرجه ابن ماجه (٣٣١٤)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٥٢٦). (٢) أخرجه أحمد (٥٧٢٣). وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٥٢٦). (٣) مذهب المالكية: نجاسته إن كان مسفوحًا كما تقدم. (٤) تقدم. (٥) الحنابلة يعتبرونه من اليسير المعفو عنه، ينظر: "كشاف القناع" (١/ ١٩١)، حيت قال: " (كدم سمك) لأنه لو كان نَجِسًا لتوقفت إباحته على إراقته بالذبح، كحَيوانِ البَرِّ، ولأنه يستحيل ماء". (٦) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (١/ ٣١٩)، حيث قال: " (قوله: ودم سمك)؛ لأنه ليس بدم حقيقة؛ لأنه إذا يبس يبيض والدم يسود".