للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتفقوا عليه؛ لأن الله نص على ذلك كما قال تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} مسفوح يعني: سائل، فعندما تَذْبَحُ الكبش أو البقرة تجِدُ أن الدَّمَ يسيلُ أمامك، هذا هو المسفوحُ.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِ الْمَسْفُوحِ مِنْهُ) (١).

اختلفوا فيه غير المسفوح القليل، وهذا مرَّ بِنَا أيضًا في كتاب الطهارة، ثم يفرِّق بعضهم بين دم الإنسان وبين دم الحيوان الطاهر (٢) يعني: من بهيمة الأنعام.


= مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٢٣٩)، حيث قال: " (و) المستحيل في باطن الحيوان نجس فمنه (دم) بتخفيف الميم وتشديدها، ولو تحلب من سمك وكبد وطحال لقوله تعالى: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} ".
مذهب الحنابلة، ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ١٨٩)، حيث قال: " (ولا) يباح (أكل النجاسات كالميتة والدم) ".
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (١/ ٣١٩)، حيث قال: " (ودم) مسفوح من سائر الحيوانات، إلا دم شهيد ما دام عليه، وما بقي في لحم مهزول وعروق وكبد وطحال وقلب وما لم يسل، ودم سمك".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٥٢)، حيث قال: " (ودم لم يسفح) وهو الذي لم يجر".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٢٤٠)، حيث قال: "وخرج بالمسفوح في الآية الكبد والطحال، وأما الدم الباقي على اللحم وعظامه من المذكاة فنَجِسٌ معفوٌّ عنه".
مذهب الحنابلة، ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٩٠)، حيث قال: " (إلا يسير دم، وما تولد منه) أي: من الدم (من قيح وغيره) كصديد (وماء قروح) فيعفى عن ذلك".
(٢) مذاهب الأئمة في نجاسة دم الحيوان:
مذهب الحنفية: نجاسته، ينظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (١/ ٣١٩)، حيث قال: " (ودم) مسفوح من سائر الحيوانات".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرج الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٥٢)، حيث قال: "وأما ما يوجد في بطنها فهو من المسفوح فيكون نجسًا".=

<<  <  ج: ص:  >  >>