مذهب الحنابلة، ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ١٨٩)، حيث قال: " (ولا) يباح (أكل النجاسات كالميتة والدم) ". (١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (١/ ٣١٩)، حيث قال: " (ودم) مسفوح من سائر الحيوانات، إلا دم شهيد ما دام عليه، وما بقي في لحم مهزول وعروق وكبد وطحال وقلب وما لم يسل، ودم سمك". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٥٢)، حيث قال: " (ودم لم يسفح) وهو الذي لم يجر". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٢٤٠)، حيث قال: "وخرج بالمسفوح في الآية الكبد والطحال، وأما الدم الباقي على اللحم وعظامه من المذكاة فنَجِسٌ معفوٌّ عنه". مذهب الحنابلة، ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٩٠)، حيث قال: " (إلا يسير دم، وما تولد منه) أي: من الدم (من قيح وغيره) كصديد (وماء قروح) فيعفى عن ذلك". (٢) مذاهب الأئمة في نجاسة دم الحيوان: مذهب الحنفية: نجاسته، ينظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (١/ ٣١٩)، حيث قال: " (ودم) مسفوح من سائر الحيوانات". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرج الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٥٢)، حيث قال: "وأما ما يوجد في بطنها فهو من المسفوح فيكون نجسًا".=