(٢) يُنظر: "البحر المحيط" للزركشي (٤/ ٨٤)، حيث قال: " [الصيغة الأولى كل] ومدلولها الإحاطة بكل فرد من الجزئيات إن أضيفت إلى النكرة، أو الأجزاء إن أضيفت إلى معرفة". (٣) أخرجه البخاري (١٤٩٢) ولفظه "وجد النبي - صلى الله عليه وسلم - شاة ميتة، أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هلا انتفعتم بجلدها؟ " قالوا: إنها ميتة: قال: "إنما حرم أكلها". وأخرجه مسلم (٣٦٣). (٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٥٤)، حيث قال: " (ولا يطهر جلد ميتة نجس بموتها بدبغه) ". (٥) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (١/ ٣١٩)، حيث قال: " (ودم) مسفوح من سائر الحيوانات". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٥٧)، حيث قال: " (ودم مسفوح) أي: جار بسبب فَصْدٍ أو ذكاة أو نحو ذلك، إذا كان من غير سمك وذباب، بل (ولو) كان مسفوحًا (من سمك وذباب) وقراد وحلم، خلافًا لمن قال بطهارته منها".=