(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٦٣)، حيث قال: "فيحرم استعمال شعره وسائر أجزائه، إلا أنه رخص في شعره للخرازين الضرورة". وجلد الخنزير لا يطهر بالدباغ، ينظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (١/ ٢٠٤)، حيث قال: " (خلا) جلد (خنزير) فلا يطهر". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٥٤)، حيث قال: " (ورخص فيه) أي في جلد الممِتة (مطلقًا) سواء كان من جلد مباح الأكل أو محرمه، (إلا من خنزير) فلا يرخص فيه مطلقًا ذكي أم لا، لأن الذكاة لا تعمل فيه إجماعًا فكذا الدباغ على المشهور". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ٣٨٣)، حيث قال: " (لا جلد كلب وخنزير)، أو فرع أحدهما فلا يحل لبسه لأحد، إذ لا يجوز الانتفاع بالخنزير في حياته بحال". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٥٦)، حيث قال: " (ويكره الخرز بشعر خنزير) لأنه استعمال للعين النجسة، ولا يسلم من التنجيس بها غالبًا". (٢) أخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه: سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة والخنزير والأصنام"، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يُطْلى بها السفن، ويُدْهَنُ بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرام"، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه". (٣) أي: يشعلون بها سرجهم. انظر: "النهاية" لابن الأثير (٣/ ٧).