للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفسه، أما خالد بن الوليد فإنه مَدَّ ذِراعَهُ وافترسه وأكله والرسول ينظر إليه ولم ينكر عليه، فهذا شيء يرجع إلى النَّفْسِ، فكلنا نمر بهذه الأمور فربما تتوقف نفسك عن طعام وتجد أنه من أشهى أنواع الأطعمة عند الآخر، فهذا له أثره في النفوس.

* قوله: (وَأَمَّا الْمُحَرَّمَاتُ لِعَيْنِهَا فَمِنْهَا مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، وَمِنْهَا مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَأَمَّا الْمُتَّفَقُ مِنْهَا عَلَيْهِ فَاتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ مِنْهَا عَلَى اثْنَيْنِ: لَحْمِ الْخِنْزِيرِ، وَالدَّمِ).

وهذا لا شك أنه جاء التَّنْصِيصُ عليه كتاب الله - عز وجل -: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} [البقرة: ١٧٣]، وقال - سبحانه وتعالى -: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤٥)} [الأنعام: ١٤٥]، فهذا فيه نص فلا يختلف فيه العلماءُ.

* قوله: (فَأَمَّا الْخِنْزِيرُ فَاتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ شَحْمِهِ وَلَحْمِهِ وَجِلْدِهِ (١)،


= حتى يحدث به ويسمى له، فأهوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده إلى الضَّبِّ، فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قدَّمْتُنَّ له، هو الضب يا رسول الله، فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده عن الضب، فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: "لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه" قال خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر إلي.
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٦٣)، حيث قال: " (وأما) الخنزير: فقد روي عن أبي حنيفة أنه نجس العين، لأن الله - تعالى - وصفَه بكونه رِجْسًا فيحرم استعمال شعره وسائر أجزائه، إلا أنه رخص في شعره للخرازين للضرورة".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١١٧)، حيث قال: " (والمحرم النجس) من جامد أو مائع (وخنزير) بري".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٢٥٤)، حيث قال: " (و) الأظهر (أن الخنزير ككلب) لأن الخنزير أسوأ حالًا، من الكلب، لأن تحريمه منصوص عليه في القرآن ومتفق عليه".=

<<  <  ج: ص:  >  >>