للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غَالِبِ ظَنِّي لَيْسَ هُوَ فِي الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ).

المؤلف يكثر من ذكر القاضي لكن مضى وقت كثير جِدًّا لم يذكر كلمة القاضي، والمقصود بالقاضي هنا نفسه أبو الوليد بن رشد مؤلف كتاب بداية المجتهد، فالقاضي عند الأصوليين يطلق ويراد به شخص، أما هنا إذا قال: قال القاضي يعني نفسه كأنه يقول: قلت، والصحيح أن ظنه ليس صحيحًا؛ لأنه موجود في مسند الإمام الشافعي (١) وفي مسند الإمام أحمد (٢) وفي السنن الكبرى للبيهقي (٣) وفي سنن الدارقطني (٤) وفي عدة كتب، وهذه الكتب كلها مشهورة، وكلمة الظن أحيانًا يطلق ويراد به اليقين، لكن المؤلف هنا يقصد بالظن: الشك، يعني: هو لا يعلم ذلك، لكن الواقع أنها موجودة في جُلِّ الكتب المشهورة.

* قوله: (وَأَمَّا الْمُحَرَّمَاتُ لِعَيْنِهَا الْمُختلَفُ فِيهَا فَأَرْبَعَةٌ: أَحَدُهَا: لُحُومُ السِّبَاعِ (٥) مِنَ الطَّيْرِ وَمِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ).

ما هي الحيوانات المحرمة لعينها أي: عينها حرام فهناك شيء يحرم لسبب منها: المنخنقة، والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع، هذه عُرض لها سبب من الأسباب فجعلها محرمة، لكن هذه التي سيتحدث عنها المؤلف محرمة لعينها أي لذاتها.


(١) أخرجه الشافعي في "مسنده" (ص: ٣٤٠)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٥٢٦).
(٢) تقدم.
(٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٨٤)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٥٢٦).
(٤) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٥/ ٤٩٠) ولفظه: "أحل لنا من الدم وإن ومن المينة ميتتان، من الميتة الحوت والجراد، ومن الدم الكبد والطحال".
(٥) يُنظر: "المصباح المنير" للفيومي (١/ ٢٦٤)، حيث قال: "ويقع السبع على كل ما له ناب يعدو به ويفترس كالذئب والفهد والنمر، وأما الثعلب فليس بسَبُع وإن كان له ناب، لأنه لا يعدو به ولا يفترس وكذلك الضبع".

<<  <  ج: ص:  >  >>