للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَذَكَرَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإ ما دَلِيلهُ أَنَّهَا عِنْدَهُ مُحَرَّمَةٌ. وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ بِعَقِبِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ: "أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ" (١)؛ "وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا" (٢)).

فقد ساق حديث أبي هريرة، ثم أشار إلى أنه يأخذ به؛ أي: بما اشتمل عليه الحديث؛ وبهذه العبارة قال بعض المالكية: إن هذا هو مذهب مالك؛ ومنهم من نقل عنه أنه لا يرى تحريم السباع.

* قوله: (وَإِلَى تَحْرِيمِهَا ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ (٣)، وَأَشْهَبُ وَأَصْحَابُ مَالِكٍ (٤)،


(١) سيأتي تخريجه قريبًا.
(٢) قال مالك في: "الموطأ" ت عبد الباقي (٢/ ٤٩٦): "باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام"، وحدثني عن مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أكل كل ذي نابٍ من السباع حرام" قال مالك: "وهو الأمر عندنا".
(٣) يُنظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٢٧٢)؛ حيث قال: " … عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أكل كل ذي نابٍ من السباع حرام""، قال الشافعي: "وبهذا نقول".
(٤) يُنظر: "التبصرة" للخمي (٤/ ١٦٠٥)؛ حيث قال: "واختُلِفَ في كل ذي ناب من السِّباع، فقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب ابن حبيب: الأسود والنمور والذئاب واللبؤة والكلاب حرامٌ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ". وعلى هذا يدلُّ قول مالك في الموطأ؛ لأنه قال في الرسم: "باب تحريم أكل ذي ناب من السباع"، ثم أدخِل الحديث. وقال الأبهري وابن الجهم: "هي مكروهة؛ لقول الله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: ١٤٥]. والأول أصوب لوجوه؛ أحدها: أنَّ قوله تعالى: {لَا أَجِدُ} إخبارٌ عن الماضي، ولا يقضي ذلك على أنه لا يجد في المستقبل، ولا أنَّه لا ينزل عليه تحريم تلك الأربع. والثَّاني: أن ذلك قد وُجد، فحرَّم ذبائح المجوس والخمر وهما مطعومان، لم تتضمن تلك الآية تحريمهما. والثَّالث: أنَّ الآية مكيةٌ والحديثَ مدنيٌّ، والمتأخِّر يقضي على المتقدِّم، ولا يعترض هذا بحديث أبي ثعلبة - رضي الله عنه - في قوله:=

<<  <  ج: ص:  >  >>