للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي بعض الروايات المتفق عليها: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا" (١) كناية عن الجماع، "فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ"، "وَأَلْزَقَ الخِتَان بالخِتَان" (٢)، فدلَّ ذَلكَ على أن التقاء الختانين إنما هو نصٌّ.

وحديث عائشة - رضي الله عنهما - قالت: جاء رجلٌ إلى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأله عن الرجلِ يجامع أهله ولا يُنْزل، أيغتسل؟ أو أيجب عليه الغسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: "إِنِّي لأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ، ثُمَّ نَغْتَسِلُ" (٣)، فالرَّجُلُ جَاء إلى الرسول، وَسَأله عن الرجل يجامع أهله، ثمَّ يُصيبه الكسل ولَا يُنْزل، أيجب عليه الغسل؟ فردَّ الرسول - عليه الصلاة والسلام - عليه بالقول: "إِنِّي لأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ، ثُمَّ نَغْتَسِلُ".

نَجد من هذه الأدلة أنَّه قَدْ كان هناك خلافٌ وقَع في أول الأمر، ثمَّ بعد ذلك جَاءَتْ هذه الأحاديثُ التي حدَّدت محل الخلاف، وَرَفعت الإشكال، وبيَّنَتْ أن الْتقَاء الختَانين يوجب الغسل، وَعَلى كلٍّ، فالخلافُ يسيرٌ، والحقُّ مع جماهير العلماء القائلين بوُجُوب الغسل من الْتقَاء الختَانين.

قوله: (لِأَنَّهُ وَرَدَ فِي ذَلِكَ حَدِيثَان ثَابِتَان اتَّفَقَ أَهْلُ الصَّحِيحِ عَلَى تَخْرِيجِهِمَا).

المُؤلِّف اقتصرَ على حَديثَين، ولكن الأحاديث كثيرة.

قوله: (قَالَ القَاضِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَمَتَى قُلْتُ: ثَابِت).

قال القاضي: يقصد به نفسه، ولا يقصد غيره.

قوله: (فَإِنَّمَا أَعْنِي بِهِ مَا أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ أَوْ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا


(١) أخرجه البخاري (٢٩١) ومسلم (٣٤٨).
(٢) أخرجه أبو داود (٢١٦)، وغيره، وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود" (٢١٠) "الأم".
(٣) أخرجه مسلم (٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>