(٢) الرواية السابقة. (٣) أخرجه مسلم (٣٤٩)، عَنْ أبي موسى، قال: اختلف في ذلك رهطٌ من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط، فقد وجب الغسل. قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمتُ فاستأذنتُ على عائشة، فأذن لي، فقلت لها: يا أماه - أو: يا أم المؤمنين - إني أريد أن أسألك عن شيءٍ، وإنِّي أستحييك، فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلًا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك، قلتُ: فمَا يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جلسَ بين شُعَبها الأربع، وَمَس الختان الختان، فقد وجب الغسل".