(٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٥/ ٤٣٨)؛ حيث قال: "ولا يجوز أن ينسخ القرآن بالنسبة إلا بتاريخ متفق عليه، فوجب مع هذا الخلاف ألا نحرمها كالميتة، ونكرهها؛ لأنه لو ثبت تحريمها لوجب نقله من حيث يقطع العذر. وقد روي عن الرسول أنه أجاز أكل الضبع وهو ذو نابٍ. فبان بهذا أنه - صلى الله عليه وسلم - أراد بتحريم كل ذي ناب من السباع الكراهية. وقال الكوفيون والشافعي: ليس في قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} حجة لمن خالفنا؛ لأن سورة الأنعام مكية، وقد نزل بعد هذا قرآن فيه أشياء محرمات، ونزلت سورة المائدة بالمدينة وهي من آخر ما نزل، وفيها تحريم الخمر وتحريم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. وحرم رسول الله من البيوع أشياء كثيرة. ونهيه - صلى الله عليه وسلم - عن أكل ذي نابٍ من السباع كان بالمدينة، لأنه رواه عنه متأخرو أصحابه: أبو هريرة، وأبو ثعلبة، وابن =