(٢) أخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (٨٧٢٧): عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَمَّنْ حَدَّثَه، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيةِ، فَقَالَ: "إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ لِأَنَّهَا كَانَتْ هِيَ الْحَمُولَةُ"، ثُمَّ تَلَا: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الْآيَةَ. والذي صحَّ عن ابن عباس أنه توقف فيها فقال: "لا أدري أنهى عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أجل أنها كانت حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرَّم يوم خيبر لحم الحمر الأهلية" أخرجه البخاري (٤٢٢٧)، ومسلم (١٩٣٩). (٣) لم أقف على سنده، وينظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (٦/ ٨٠)؛ حيث قال: "فإن ذكروا أن عائشة أم المؤمنين احتجت بقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: ١٤٥] الآية؟ قلنا: لم يبلغها التحريم ولو بلغها لقالت به، كما فعلت في الغراب، وليس مذكورًا في هذه الآية".