للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهَا، رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ مِثْلُ قَوْلِ الْجُمْهُورِ (١)).

وهم الأئمة أبو حنيفة والشَّافعي وأحمد، قولهم في ذلك واحد؛ أنَّه يحرُم أكل لحوم الحُمُر، ويلحقون بها أيضًا: البغال، وما تَولَّد من مُحرَّم وغير مُحرَّم؛ لأنَّ هذا من تغليب المحظور على المبيح.

* قوله: (وَكذَلِكَ الْجُمْهُورُ عَلَى تَحْرِيمِ الْبِغَالِ (٢). وَقَوْمٌ كَرِهُوهَا وَلَمْ يُحَرِّمُوهَا، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ مَالِكٍ (٣)).

البغال هي التي تتولد بين الخيل والحمير، والبغال فيها مزايا لا تجدها في الخيل ولا في الحمار؛ لأنَّها أخذت نشاط الخيل وسرعته وقوته، وأخذت قوة تحمُّل الحمار، ولذلك تجد أنَّهم يستخدمونها في الأعمال الشَّاقة؛ مثل صعود الجبال ونحوها.


(١) يُنظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب (ص: ٧٠٢)؛ حيث قال: "أكل الحمر الأهلية مغلظة الكراهة عند مالك، ومن أصحابنا من يقول: هو حرام وليس كالخنزير، فوجه مالك قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} الآية، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما سكتُّ عنه فقد عفي عنه"، ولأنه حيوان معد للركوب كالخيل، ووجه التحريم ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - حرم لحوم الحمر الأهلية".
(٢) مذهب الأحناف؛ ينظر: "مختصر القدوري" (ص: ٢٠٦)؛ حيث قال: "ولا يجوز أكل لحم الحمر الأهلية والبغال".
مذهب الشافعية؛ ينظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي" للعمراني (٤/ ٥٠١)؛ حيث قال: "ويحرم أكل لحوم البغال".
مذهب الحنابلة؛ ينظر: "الإرشاد إلى سبيل الرشاد" (ص: ٣٨٥)؛ حيث قال: "ولحوم الحمر الأهلية حرام، وكذلك البغال. وألبان ذلك محرمة، كتحريم لحمها".
(٣) يُنظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب (ص: ٧٠٢)؛ حيث قال: "أكل الحمر الأهلية مغلظة الكراهة عند مالك، … ، وحكم البغال حكم الحمير".

<<  <  ج: ص:  >  >>