للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَأَمَّا الْخَيْلُ فَذَهَبَ مَالِكٌ (١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢) وَجَمَاعَةٌ - إِلَى أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ).

يقول الله - سبحانه وتعالى -: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨)} [النحل: ٨]؛ وهذا مما يُحتجّ به المالكية والحنفية على تحريم الخيل، قالوا: لأنَّ الله - تعالى - ذكرها مع البغال والحمير، والبغال والحمير مُحرَّمة، ولأنَّ الله حصر فائدتها في أمرين: {لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً}، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد حرَّمها، وذلك قد ثبت في السُّنَّة الصحيحة بأحاديث مُتَّفق عليها، وقد جاء النَّهي عنها في حديث جابر عندما قال: "نحرنا الخيل والبغال يوم خيبر، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البغال والحمير، وأَذِن لنا - أو ورخَّص - في الخيل".

أما بالنسبة لبهيمة الأنعام؛ فقد أشار إلى الأكل منها، فقال تعالى: {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: ٣٤]، وقال أيضًا: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج: ٣٦].

* قوله: (وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ (٣)، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ وَجَمَاعَةٌ إِلَى إِبَاحَتِهَا (٤)).

أكثر العلماء يذهبون إلى أنَّ لحوم الخيل ليست بمُحرَّمة، وأنَّها حلال.


(١) يُنظر: "التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس" لابن الجلاب المالكي (١/ ٣١٩)؛ حيث قال: "ولا تؤكل الحُمر الأهلية، ولا البغال، ويُكره أكل الخيل".
(٢) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٧/ ٢٨٨)؛ حيث قال: "وكان أبو حنيفة يكره لحوم الخيل".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ١٤٧)؛ حيث قال: "وحيوان البر يحل منه الأنعام والخيل".
(٤) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٧/ ٢٨٩)؛ حيث قال: "وقال أبو يوسف ومحمد: تؤكل".

<<  <  ج: ص:  >  >>