(٢) يُنظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٢٦٤)؛ حيث قال: "فلما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور دل هذا على تحريم أكل ما أمر بقتله في الإحرام". (٣) انظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٤٢) (السادس: قتل صيد البر) إجماعًا … ، أي: صيد البر (الوحشي المأكول والمتولد منه) أي: الوحشي المأكول (ومن غيره) كمتولد بين وحشي وأهلي، ومأكول وحشي وغيره، كسمع، تغليبًا للتحريم (والاعتبار) في كونه وحشيًّا أو أهليًّا (بأصله … ). (٤) انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٢/ ٥٧٠)، قال: (ولا شيء بقتل غرابٍ، … وحدأةٍ، … وذئبٍ وعقربٍ وحيةٍ وفأرةٍ، … وكلبٍ عقور) أي: وحشي، أما غيره فليس بصيدٍ أصلًا (وبعوضٍ ونملٍ) لكن لا يحلُّ قتل ما لا يؤذي، ولذا قالوا: لم يحل قتلُ الكلب الأهلي إذا لم يؤذ، والأمر بقتل الكلاب منسوخٌ كما في الفتح: أي إذا لم تضر (وبرغوثٍ وقرادٍ وسُلَحْفاةٍ) بضم ففتح فسكون (وفراشٍ) وذئاب ووزغٍ وزنبورٍ وقنفذٍ وصرصرٍ وصياح ليلٍ وابن عرسٍ وأم حبين وأم أربعبًا وأربعين، وكذا جميع هوام الأرض لأنها ليست بصيودٍ ولا متولدةٍ من البدن (وسبع) أي: حيوان (صائلٍ) لا يمكن دفعه إلا بالقتل، فلو أمكن بغيره فقتله لزمه الجزاء كما تلزمه قيمته لو مملوكًا.