(٢) يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لأبي الفضل الحنفي (٥/ ١٥)؛ حيث قال: " (ويكره الرخم والبغاث والغراب)؛ لأنها تأكل الجيف فكانت من الخبائث، إذ المراد الغراب الأسود وكذلك الغداف. قال: (والضب) لما روت عائشة - رضي الله عنها -: "أنه أهدي إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - ضب فامتنع من أكله، فجاءت سائلة فأرادت عائشة أن تطعمها، فقال لها: أتطعمين ما لا تأكلين؟ " ولولا حرمته لما منعها عن التصدق كما في شاة الأنصار. قال: (والسلحفاة)؛ لأنها من الفواسق (والحشرات) بدليل جواز قتلها للمحرم. قال: (ويجوز غراب الزرع والعقعق والأرنب والجراد) قال أبو يوسف: غراب الزرع له هيئة مخالفة للغراب في صغر جثته، وأنه يدخر في المنازل ويؤلف كالحمام ويطير ويرجع، والعقعق يخلط في أكله فأشبه الدجاج، والأرنب، لما روى عمار بن ياسر قال: أهدي لرسول الله - عليه الصلاة والسلام - أرنبة مشوية فقال لأصحابه كلوا". قال أبو يوسف: أما الوبر فلا أحفظ فيه شيئًا عن أبي حنيفة وهو عندي كالأرنب وهو يعتلف البقول والنبت، وهذا لأن الأشياء على الإباحة إلا ما قام عليه دليل الحظر، وأما الجراد فلقوله - عليه الصلاة والسلام -: "أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان: فالسمك والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال"، وسواء مات حتف أنفه أو أصابته آفة كالمطر ونحوه لإطلاق النص".