للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَقَوْمًا فَهِمُوا مِنْ ذَلِكَ مَعْنَى التَّعَدِّي، لَا مَعْنَى التَّحْرِيمِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ (١)، وَأَبِي حَنِيفَةَ (٢) وَجُمْهُورِ أَصْحَابِهِمَا).

يبدو أن ذِكرَ أبي حنيفة هنا وهمٌ من المؤلف، أو أنها رواية في المذهب؛ إنما المعروف عن الحنفية أنهم مع الشافعية والحنابلة في هذه المسألة.


(١) يُنظر: "المدونة" (١/ ٤٥٠)، حيث قال: "قلت: هل كان مالك يكره أكل كل ذي مخلب من الطير؟ قال: لم يكن مالك يكره أكل شيء من الطير سباعها وغير سباعها، قلت: والغراب لم يكن مالك يرى به بأسًا؟ قال: نعم لا بأس به عنده، قلت: وكذلك الهدهد عنده والخطاف؟ قال: جميع الطير لا بأس بأكلها عند مالك. قلت: فهل كان يوسع في أكل الحيات والعقارب؟ قال: لم يكن يرى بأكل الحيات بأسًا، قال: ولا يؤكل منها إلا الذكي، قال: ولا أحفظ في العقرب من قوله شيئًا، أو لكن أرى أنه لا بأس به".
(٢) يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لأبي الفضل الحنفي (٥/ ١٥)؛ حيث قال: " (ويكره الرخم والبغاث والغراب)؛ لأنها تأكل الجيف فكانت من الخبائث، إذ المراد الغراب الأسود وكذلك الغداف. قال: (والضب) لما روت عائشة - رضي الله عنها -: "أنه أهدي إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - ضب فامتنع من أكله، فجاءت سائلة فأرادت عائشة أن تطعمها، فقال لها: أتطعمين ما لا تأكلين؟ " ولولا حرمته لما منعها عن التصدق كما في شاة الأنصار. قال: (والسلحفاة)؛ لأنها من الفواسق (والحشرات) بدليل جواز قتلها للمحرم. قال: (ويجوز غراب الزرع والعقعق والأرنب والجراد) قال أبو يوسف: غراب الزرع له هيئة مخالفة للغراب في صغر جثته، وأنه يدخر في المنازل ويؤلف كالحمام ويطير ويرجع، والعقعق يخلط في أكله فأشبه الدجاج، والأرنب، لما روى عمار بن ياسر قال: أهدي لرسول الله - عليه الصلاة والسلام - أرنبة مشوية فقال لأصحابه كلوا". قال أبو يوسف: أما الوبر فلا أحفظ فيه شيئًا عن أبي حنيفة وهو عندي كالأرنب وهو يعتلف البقول والنبت، وهذا لأن الأشياء على الإباحة إلا ما قام عليه دليل الحظر، وأما الجراد فلقوله - عليه الصلاة والسلام -: "أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان: فالسمك والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال"، وسواء مات حتف أنفه أو أصابته آفة كالمطر ونحوه لإطلاق النص".

<<  <  ج: ص:  >  >>