مراده أنه على تقدير أن الأنبذة لا تُسمى خمرًا في اللغة؛ فإن الأدلة الشرعية قد أثبتت هذا الحكم وأقرَّته، فينبغي أن نقف عند الشريعة، حتى وإن حصل خلاف بين اللغة وبين الشرع؛ فإننا نقف عند أدلة الشريعة؛ فهي صحيحة وصريحة في هذا المقام.
(١) يُنظر: "جمهرة اللغة" لابن دريد (١/ ٥٩١)؛ حيث قال: "وَالْخمر: مَعْرُوفَة وَيُقَال: سميت خمرًا لِأَنَّهَا تخامر الْعقل زَعَمُوا، أَي: تخالطه وتداخله من قَوْلهم: خامره الْحزن مخامرة والمخامرة: المقاربة".