للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول: (وَأَيْضًا فَإِنَّ الشَّرْعَ قَدْ أَخْبَرَ أَنَّ فِي الْخَمْرِ مَضَرَّةً وَمَنْفَعَةً؛ فَقَالَ تَعَالَى: {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} [البقرة: ٢١٩]).

وقد تكلمنا عن هذه الآية الكريمة في مواضع سابقة.

قوله: (وَكَانَ الْقِيَاسُ إِذَا قُصِدَ الْجَمْعُ بَيْنَ انْتِقَاءِ الْمَضَرَّةِ وَوُجُودِ الْمَنْفَعَةِ؛ أَنْ يُحَرَّمَ كَثِيرُهَا وَيُحَلَّلَ قَلِيلُهَا؛ فَلَمَّا غَلَّبَ الشَّرْعُ حُكْمَ الْمَضَرَّةِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ فِي الْخَمْرِ، وَمَنَعَ الْقَلِيلَ مِنْهَا وَالْكَثِيرَ؛ وَجَبَ أن يَكُونَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فِي كُلِّ مَا يُوجَدُ فِيهِ عَلَةُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ).

لا يزال المؤلف يناقش رأي الذين لهم وجهة نظر فيما يتعلق بنوع الخمر، وأن ما لا يبلغ حد الإسكار فإنما يجوز شربه؛ يناقشهم، ومناقشته مناقشة عقلية، وقد رأينا أن الأدلة صريحةٌ في الرد عليهم.

قوله: (إِلَّا أن يَثْبُتَ فِي ذَلِكَ فَارِقٌ شرْعيٌّ).

لأن النص هو الأساس.

قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى أن الانْتِبَاذَ حَلَالٌ؛ مَا لَمْ تَحْدُثْ فِيهِ الشِّدَّةُ الْمُطْرِبَةُ الْخَمْرِيَّةُ).

ومثله أيضًا العصير إذا غلى واشتد حتى قذف بالزبد؛ فإنه لا يجوز شوبه، باتفاق العلماء.

ولكن يبقى بعد ذلك أن هذا النبيذ أو هذا العصير، إذا وُضِعَ في إناءٍ، فمرت عليه ثلاثة أيام؛ هل يجوز شربها أوْ لا؟ معروفٌ أن الشراب إذا وصل إلى الغليان؛ فإنه في هذه الحالة يُصبح فيه شدةٌ مُطرِبة؛ وهي علة تحريم الخمر.

لكنْ هناك أنواعٌ من العصائر التي نعرفها؛ كالفواكه وهي مباحة، لم تصل إلى حد الإسكار، حتى وإن كانت من العنب، كذلك أيضًا أنواع المربَّى، التي تغلي ولا تصل إلى درجة الغليان؛ هذه كلها من المباحات.

<<  <  ج: ص:  >  >>