(٢) وهو مذهب الشافعي والجمهور؛ ينظر: "المجموع شرح المهذب" (٢/ ٥٦٦)؛ حيث قال: "مذهبنا ومذهب الجمهور أنه يجوز الانتباذ في جميع الأوعية من الخزف والخشب والجلود والدباء وهي القرع والمزفت والنحاس وغيرها ويجوز شربه منها ما لم يصر مسكرا". (٣) أخرجه البخاري (٥٣) في حديث طويل، وفيه: " … وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنِ الحَنْتَمِ وَالدُّئاءِ وَالنَّقِيرِ وَالمُزَفَّتِ … ". (٤) أخرج مالك في "موطأ" (٢/ ٨٤٣): عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس في بعض مغازيه. قال عبد اللّه بن عمر: فأقبلت نحوه. فانصرف قبل أن أبلغه. فسألت ماذا قال؟ فقيل لي: "نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت". (٥) سبق تخريجه.