للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكْمِ النِّكَاحِ، وَفِي حُكْمِ خُطْبَةِ النِّكَاحِ، وَفِي الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ، وَفِي النَّظَرِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ فَأَمَّا حُكْمُ النِّكَاحِ فَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، وَهُمُ الْجُمْهُورُ) (١).


= وفي اصطلاح الفقهاء:
مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٣/ ٣)؛ حيث قال: "النكاح عقد يفيد ملك المتعة؛ أي: حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (٢/ ٣٣٢)؛ حيث قال: "النكاح عقد لحل تمتع؛ أي: استمتاع وانتفاع وتلذذ (بأنثى) وطئًا ومباشرة وتقبيلًا وضمًّا وغير ذلك".
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشرديني (٤/ ٢٠٠)؛ حيث قال: "النكاح عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كاف القناع " للبهوتي (٥/ ٥)؛ حيث قال: "النكاح (عقد التزويج)؛ أي: عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج أو ترجمته".
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٣/ ٧)؛ حيث قال: " (و) يكون (سنة) مؤكدة في الأصح فيأثم بتركه ويثاب إن نوى تحصينا وولدًا". وانظر: "المبسوط" للسرخسي (٤/ ١٩٣).
مذهب المالكية، يُنظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب (ص ٧١٧)؛ حيث قال: "النكاح مندوب إليه لقوله تعالى: {وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ}. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تناكحوا تناسلوا" وقوله: "تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم".
وينظر: "شرح ابن ناجي على الرسالة" (٢/ ٣)؛ حيث قال: "وهو مندوب إليه من حيث الجملة".
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٢٠٣)؛ حيث قال: " (هو مستحب لمحتاج إليه) بأن تتوق نفسه إلى الوطء، ولو خصيًّا كما اقتضاه كلام "الإحياء" (يجد أهبته) وهي مؤنه من مهر وكسوة فصل التمكين، ونفقة يومه وإن كان متعبدًا تحصينًا لدينه، ولما فيه من بقاء النسل وحفظ النسب وللاستعانة على المصالح".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٦)؛ حيث قال: "وهو مشروع بالإجماع وسنده قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>