للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جمهور العلماء: يذهبون إلى أنه مندوب إليه، وقد تعرضنا لما يعتري هذا النكاح من أحكام.

فإنه قد يتعين أحيانًا فيكون واجبًا في بعض الناس فيما يخشى على نفسه الوقوع في محرم.

وقد يكون مكروهًا فيمن يقصد بنكاحه إيذاء الزوجة.

ويكون مباحًا في بعض الأحوال.

لكن من حيث الجملة النكاح مندوب إليه.

والله سبحانه وتعالى قد حض عليه في كتابه العزيز وأمر به في قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النور: ٣٢].

وقال سبحانه وتعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: ٣].

والرسول - صلى الله عليه وسلم - قد حض عليه وفعله - بقوله - عليه الصلاة والسلام -: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" (١).

فالرسول - صلى الله عليه وسلم - بيَّن فضل الزواج وذكر الحكمة وبعض الأسرار المتعلقة بالزواج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وأن من لم يجد طَولًا للنكاح فإن عليه بالصوم فإن له وجاء.

وقوله - عليه الصلاة والسلام -: "تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثرٌ بكم الأمم يوم القيامة" (٢).

فهذه الأدلة قال العلماء فيها: لما ربط الله سبحانه وتعالى ذلك بالاستطاعة، وكذلك الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "من استطاع منكم الباءة"؛ فدل ذلك على أنه ليس بواجب.


(١) أخرجه البخاري (٥٠٦٥) واللفظ له، ومسلم (١٤٠٠) عن ابن مسعود.
(٢) أخرجه أبو داود (٢٠٥٠)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود - الأم" (١٧٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>