للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحقيقة هي ليست واجبة؛ لأنها ليست ركنًا من أركان الزواج، فهناك الإيجاب والقبول، وهناك ما يتعلق بمن يعقد الزواج، وهناك وليٌّ وشاهدان، لكنها مقدمات، وهي لا شك مستحبة وينبغي العناية بها، وعدم تركها لكنها ليست بواجبة.

قوله: (فَأَمَّا الْخِطْبَةُ (١) عَلَى الْخِطْبَةِ فَإِنَّ النَّهْيَ فِي ذَلِكَ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -).

الخِطبةُ على الخِطبةِ أي: إذا رأى أخاه قد أقدم على خطبة امرأة من النساء فيأتي فيخطبها، فيترتب على ذلك إلحاق الضرر بأخيه المسلم، والرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول: "المؤمن أخو المؤمن، لا يحل


= الدلالة على أنه من الصغائر المعفوة؛ فإن ظهر منه فعل ليس في ظاهره دلالة على وقوعه منه، على أحد الوجوه الثلاثة التي ذكرنا، فقد اختلف الناس فيما يتعلق علينا من حكمها. فقال قائلون: واجب علينا أن نفعل مثله، حتى تقوم الدلالة على أنه غير واجب. وقال آخرون: ليس منها شيء واجب علينا فعله، حتى تقوم الدلالة على وجوبه، ولنا فعله على وجه الإباحة، إذ كان ذلك أدنى منازل أفعاله - صلى الله عليه وسلم -. وقال آخرون: نقف فيه، ولا نفعله، لا على وجه الإباحة، ولا غيرها، حتى تقوم الدلالة على شيء من ذلك.
(١) الخطبة في اللغة: بكسر الخاء هي طلب المرأة للزواج، يقال: خطب فلان إلى فلان ابنته، أي طلب منه الزواج بها. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (١/ ١٧٣)، و"مختار الصحاح" للرازي (ص ٩٢).
ومعناها في الاصطلاح: لا يبعد عن المعنى اللغوي كثيرًا.
يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٣/ ٨)؛ حيث قال: "وأما بكسرها فهي طلب التزوج".
وينظر "حاشية العدوي على كفاية الطالب" (٢/ ٥٠)؛ حيث قال: "الخطبة بكسر الخاء: طلب التزويج".
وينظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٢١٩)؛ حيث قال: "الخطبة: التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة".
وينظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ١٤٣)؛ حيث قال: "الخطبة، بالكسر: خطبة الرجل المرأة لينكحها".

<<  <  ج: ص:  >  >>