للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْبَدَنِ عَدَا السَّوْءتَيْنِ) (١).

بالنسبة لخطبة المرأة، الناس في هذا الزمان تجد بعضهم يتشدد ويقول: كيف يأتي رجل أجنبي فينظر إلى ابنتي أو إلى أختي أو إلى عمتي أو خالتي، كيف أسمح له بذلك يأتي فينظر إلى وجهها، وتجد أن من الناس من يتوسع في ذلك، فربما ترك هذا الشاب يخلو بالبنت وربما تخرج معه، وربما تحصل الاتصالات الكثيرة وهكذا، والإسلام رسم الطريق السوي الذي ينبغي أن نسير فيه، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - يرشدنا إلى ما فيه الخير، ولا يأمرنا إلا بما فيه سعادتنا، فقال: "إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما" (٢)؛ أي: يُوفق بينهما.

فالإنسان عندما يُدخل على امرأة لم يرها، ربما تنفر نفسه منها؛ فقد تكون هذه المرأة جميلة لكنها لا تدخل نظره، وقد تكون جميلة في نظر هذا، لكنها غير جميلة في نظر هذا، فلا مانع أن ينظر إليها، ولكن نظرة حشمة ويكون عند أحد أولياء أمرها.

وجاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال إني خطبت امرأة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا" (٣)، ووردت عدة أحاديث في ذلك؛ فالرسول - صلى الله عليه وسلم - حث الخطيب على أن ينظر.


(١) وهو مذهب الأوزاعي. يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٩٧)؛ حيث قال: "وحكي عن الأوزاعي أنه ينظر إلى مواضع اللحم". وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٨٢).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٠٨٢) عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل"، قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها. وحسنه الألباني في "الإرواء" (١٧٩١).
(٣) أخرجه مسلم (١٤٢٤/ ٧٤) عن أبي هريرة، قال: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنظرت إليها؟ "، قال: لا، قال: "فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>