للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَلِكَ مَالِكٌ (١) إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فَقَطْ، وَأَجَازَ ذَلِكَ غَيْرُهُ إِلَى جَمِيعِ


= عن أبي بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أنه خطب امرأة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما". وقال الترمذي: حديث حسن".
وقال الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير" (٢/ ٢١٥): "ظاهر المصنف أن النظر مستحب، والذي في عبارة أهل المذهب الجواز، ولم يحك ابن عرفة الاستحباب إلا عن ابن القطان".
يقول النووي في "منهاج الطالبين" (ص ٢٠٤): "وإذا قصد نكاحها سن نظره إليها".
وانظر: "روضة الطالبين" (٧/ ٢٠).
وقال المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (٨/ ١٧): "يجوز النظر إلى المخطوبة، وهذا هو المذهب، وقيل: يستحب، وهو الصواب".
(١) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٢١٥)؛ حيث قال: " (قوله: ونظر وجهها وكفيها)؛ أي: حين الخطبة، ثم إن ظاهر المصنف أن النظر مستحب، والذي في عبارة أهل المذهب الجواز، ولم يحك ابن عرفة الاستحباب إلا عن ابن القطان انظر طفى، ويمكن حمل الجواز في كلام أهل المذهب على الإذن كما يندب نظر الزوج منها الوجه والكفين يندب أن تنظر المرأة ذلك كما في المج وقوله: وكفيها؛ أي: ظاهرهما وباطنهما فالمراد يديها لكوعيها، وإنما أذن للخاطب في نظر الوجه والكفين؛ لأن الوجه يدل على الجمال وعدمه، واليدان يدلان على خصابة البدن وطراوته وعلى عدم ذلك".
وهو كذلك مذهب الشافعية ورواية عن الحنابلة ومذهب أهل الظاهر.
يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٢٠٨)؛ حيث قال: " (ولا ينظر) من الحرة (غير الوجه والكفين) ظهرًا وبطنًا؛ لأنها مواضع ما يظهر من الزينة المشار إليها في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ".
ورواية الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ١٨)؛ حيث قال: "وعنه: له النظر إلى الوجه والكفين فقط. حكاها ابن عقيل".
وأما مذهب الحنابلة فله النظر إلى ما يظهر غالبًا؛ كالرقبة، واليدين، والقدمين.
يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٦٢٤)؛ حيث قال: " (ويباح لمن أراد خطبة امرأة بكسر الخاء (وغلب على ظنه إجابته نظر ما يظهر) منها (غالبًا كوجه ورقبة ويد وقدم) لحديث: "إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل". رواه أحمد وأبو داود، وقال أي النبي: "إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها".
مذهب أهل الظاهر: "المحلى" لابن حزم (٩/ ١٦١)؛ حيث قال: "ولا يجوز له أن ينظر منها إلا إلى الوجه والكفين فقط، لكن يأمر امرأة تنظر إلى جميع جسمها وتخبره".

<<  <  ج: ص:  >  >>