للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فحينئذٍ لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه، كما أنه لا يجوز له أن يبتاع على بيع أخيه (١)، ولا على شرائه؛ لأن هذا فيه إيذاء لأخيك المسلم، وكما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" (٢).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه" (٣)، فلا ينبغي للمسلم أن يُلحق أي ضرر بأخيه المسلم.

قوله: (بِدَلِيلِ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ حَيثُ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَا جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ أبي يسُفْيَانَ خَطَبَاهَا، فَقَالَ: "أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ لَا يَرْفَعُ عَصَاهُ عَنِ النِّسَاءِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَه، وَلَكِنِ انْكِحِي أُسَامَةَ" (٤)).

فأشارت بيدها كالمترددة، فأكد عليها الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ومن يستجيب لأوامر رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ومن يقف عند هذه الشريعة سيجد الخير والغبطة، ولذلك قالت: "نكحت فاغتبطت به"؛ أي: حصلت السعادة بنكاحها أسامة بن زيد؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرشدها إلى الخير، وبيَّن لها ما هو الأولى.

قوله: (وَأَمَّا النَّظَرُ إِلَى الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ (٥)، فَأَجَازَ


(١) معنى حديث أخرجه البخاري (٢١٣٩)، ومسلم (١٤١٢) عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع بعضكم على ببع أخيه".
(٢) أخرجه البخاري (١٠)، ومسلم (٤٠) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه".
(٣) أخرجه البخاري (٢٤٤٢)، ومسلم (٢٥٨٠) عن ابن عمر.
(٤) تقدَّم تخريجه.
(٥) عبارات أهل العلم الذين بينوا حكم النظر إلى المخطوبة دائرة بين الإباحة والاستحباب.
قال العيني في "البناية شرح الهداية" (١٢/ ١٣٥): "ومن أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس بأن ينظر إليها وإن علم أنه يشتهيها لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فيه: "أبصرها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" ش: هذا الحديث أخرجه الترمذي في النكاح عن عاصم بن سليمان، =

<<  <  ج: ص:  >  >>