للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّدَقَةِ، فَأَجَازَهُ قَوْمٌ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢)).

لكن مالك كما ذكرنا وافق على هذا شريطة أن يسمى المهر.

قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣): لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ.

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلْ هُوَ عَقْدٌ يُعْتَبَرُ فِيهِ مَعَ النِّيَّةِ اللَّفْظُ الْخَاصُّ بِهِ؟ أَمْ لَيْسَ مِنْ صِحَّتِهِ اعْتِبَارُ اللَّفْظِ؟ فَمَنْ أَلْحَقَهُ بِالْعُقُودِ الَّتِي يُعْتَبَرُ فِيهَا الأمْرَانِ قَالَ: لَا نِكَاحَ مُنْعَقِدٌ إِلَّا بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ).

بعض العلماء في الفقه الإسلامي أدخلوا النكاح في أبواب المعاملات؛ يعني: قسمه إلى عبادات ومعاملات، فالنكاح يدخل دي المعاملات، ومنهم من يجعل النكاح أمرًا مستقلًّا ويُسمونه بأحكام الأسوة، لكن لا شك أن النكاح معاملة، لكنها معاملة من نوع خاص، فليست بيعًا وشراءً.

قوله: (وَمَنْ قَالَ: إِنَّ اللَّفْظَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ اعْتِبَارًا بِمَا لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ اللَّفْظُ أَجَازَ النِّكَاحَ بِأَيِّ لَفْظٍ اتفق إِذَا فُهِمَ الْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ مِنْ ذَلِكَ؛ أَعْنِي؛ أَنَّهُ إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ مُشَارَكَةٌ).

كما ذكرنا قالوا: هذان اللفظان هما الواردان في كتاب الله - عز وجل -، والألفاظ الأخرى محتملة فلا نأخذ بها، والآخرون: استدلوا بحديث: "مَلَّكْتُكَها" فقد أجاب عنه الفريق الآخر، ولا شك أن الوقوف عند الكتاب والسنة أولى وأحرى، فينبغي أن نقف عند الألفاظ الشرعية.


(١) تقدَّم قوله.
(٢) تقدَّم قوله.
(٣) تقدَّم قوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>