للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتعلقة بالإذن وبغير الإذن، والكبيرة والصغيرة، المملوك وغير المملوك، المملوك الصغير والصغير غير المملوك، هناك مسائل وفروع كثيرة جدًّا لا تتفق مع منهج المؤلف في كتابه؛ لكنه ينتقي أمهات المسائل، قواعدها أساس المسائل فيها؛ ثم بعد ذلك من أراد أن يعرف ذلك هو يُفرِّع عليها أو يرجع إلى الكتب، التي تتوسع في مسائل الحكم، فكثيرًا ما نزيد على مسائل الكتاب وننبه إلى ما يظهر لنا أن المصلحة تقتضي التنبيه عليه.

قوله: (أَمَّا الرِّجَالُ الْبَالِغُونَ الْأَحْرَارُ الْمَالِكُونَ لِأَمْرِ أَنْفُسِهِمْ فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى اشْتِرَاطِ رِضَاهُمْ وَقَبُولِهِمْ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ).

الرجال البالغون: الذي أصبح رجلًا سويًّا؛ لأن الإنسان يسمى رضيعًا طفلًا، ثم بعد ذلك يسمى غلامًا يافعًا (١) ثم شابًّا، والشاب يدخل في الرجولة، والقصد: أن الإنسان إذا بلغ دخل سن الرجولة؛ لأنه أصبح مُكلَّفًا، وأن يكون حرًّا؛ لأن غير الحر يختلف، وهناك المملوك قد يكون ذكرًا، وقد يكون أنثى فالمملوكة الأنثى يجبرها سيدها على ذلك؛ لأنه يملك منافعها والاستمتاع بها، أما المملوك الصغير الذَّكَر فهذا فيه خلاف بين العلماء (٢)، هل يجبره سيده أو لا يجبره؟ فاشترطوا على رضاهم وقبولهم.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَجْبُرُ الْعَبْدَ عَلَى النِّكَاحِ سَيِّدُه، وَالْوَصِيُّ مَحْجُورَهُ الْبَالِغَ؟ أَمْ لَيْسَ يُجْبِرُهُ؟).

وهنا مسألتان:

المسألة الأولى: العبد، فإذا ملك الإنسان عبدًا ذكرًا وأراد تزويجه، فالزواج من حيث الأصل فيه مصلحة: فيه عفةٌ للإنسان، وحفظُ لدينه،


(١) غلام يافع: إذا تحرك وشب وشارف الاحتلام ولما يحتلم. انظر: "جمهرة اللغة" لابن دريد (٢/ ٩٣٩)، و"النهاية" لابن الأثير (٥/ ٢٩٩).
(٢) سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>