(٢) يُنظر: "التجريد" للقدوري (٩/ ٤٥٠٥)؛ حيث قال: "قال أصحابنا: يجوز للمولى إجبار عبده على النكاح، وروي عن أبي حنيفة". (٣) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٣/ ١٤٦)؛ حيث قال: " (السيد لا يجبر عبده ولو صغيرًا على النكاح)؛ لأنه يلزم ذمته عهدة المهر وغيره، ولأن العبد يملك رفعه بالطلاق، ويفارق الأمة بأنه لا يملك منفعة بضعه والأمة يملك منفعة بضعها فيورد العقد على ما يملكه، وبأنه ينتفع بنكاحها باكتساب المهر والنفقة بخلافه في العبد، ويفارق العبدُ الصغيرُ الابنَ الصغيرَ بأن ولاية الأب التي يزوج بها ابنه الصغير تنقطع ببلوغه بخلاف ولاية السيد لا تنقطع ببلوغ عبده، فإذا لم يزوجه بها بعد بلوغه مع بقائها فكذا قبله كالثيب العاقلة (ولا يلزمه إجابة العبد إليه)؛ أي: إلى نكاحه (ولو مكاتبًا) أو مبعضًا؛ لأنه يشوش عليه مقاصد الملك وفوائده وينقص القيمة".