للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: النفقة؛ أي: الإنفاق على الزوجة والمبيت وحقوق الزوجية إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة وهو ليس أهلًا لأنْ يقوم بها، ففي هذه الحالة قالوا: ليس له أن يُزوِّجه.

لكن لو قُدِّر أن هذا السفيه نفسه تزوج، فما الحكم هنا؟ هل يتم زواجه ويُقرُّ عليه أم لا؟ هذه أيضًا مسألة فيها خلاف بين العلماء (١) هل إذا أقرَّه الولي كان بمثابة تزويجه أم لا؟


(١) السفيه لا يصح له الزواج بدون إذن القيم عليه عند المالكية والشافعية، خلافًا للحنفية والحنابلة فيجوز له أن يتزوج بلا إذن وليه.
مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١١/ ١٠٢)؛ حيث قال: " (قال) ش: أي القدوري: م: (وإن تزوج امرأة جاز نكاحها) ش: ولفظا "المبسوطين" جاز نكاحه، وبه قال أحمد. وقال الشافعي ومالك وأبو الخطاب الحنبلي: لا يجوز بغير إذن الولي؛ لأنه عقد معاوضة كالشراء، فلا يجوز بدون وليه م: (لأنه لا يؤثر فيه الهزل) ش: لأن النكاح لا يؤثر فيه الهزل؛ لأن الهزل فيه جد البناية شرح الهداية.
مذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٥/ ١٠١)؛ حيث قال: " (ولولي سفيه فسخ عقده) ابن عرفة: نكاح السفيه بغير إذن وليه للولي إمضاؤه فإن رده قبل بنائه فلا شيء للزوجة".
مذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للرملي (٧/ ٢٨٦، ٢٨٧)؛ حيث قال: " (ومن حجر عليه بسفه) لبلوغه سفيهًا، والحجر في هذا بمعنى دوامه وإن اختلف جنسه (لا يستقل بنكاح) كي لا يفني ماله في مؤنه، ولا يصح إقرار وليه عليه به ولا إقراره هو حيث لم يأذن له فيه وليه، وإنما صح إقرار المرأة به لأنه يفيدها، ونكاحه يغرمه (بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي) النكاح بإذنه لصحة عبارته فيه بعد إذن الولي له ووليه في الأول الأب فالجد فوصي أذن له في التزويج على ما في "العزيز" لكنه ضعيف وإن أطال السبكي وغيره في اعتماده، وفي الثاني القاضي أو نائبه، ويشترط حاجته للنكاح بنحو ما مر في المجنون، ولا يكتفى فيها بقوله بل لا بد من ثبوتها في الخدمة وظهور قرائن عليها في الشهوة، ولا يزوج إلا واحدة فإن كان مطلاقًا بأن طلق بعد الحجر أو قبله كما هو ظاهر ثلاث زوجات أو ثنتين". وانظر: "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٤٩).
مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ١٧٨)؛ حيث قال: " (ويصح تزوجه)؛ أي: السفيه البالغ (بلا إذن وليه لحاجة) متعة أو خدمة؛ لأن النكاح لم يشرع لقصد المال ومع الحاجة إليه يكون مصلحة محضة بحيث يصح تزويج ولي السفيه له بغير إذنه إذن، فصحته من السفيه إذن بغير إذن وليه أولى".

<<  <  ج: ص:  >  >>