للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلِ النِّكَاحُ مَصْلَحَةٌ مِنْ مَصَالِحِ الْمَنْظُورِ لَهُ؛ أَمْ لَيْسَ بِمَصْلَحَةٍ وَإِنَّمَا طَرِيقُهُ الْمَلَاذُّ؟).

من مصالح المنظور له؛ أي: من مصالح الموصى عليه أم لا؟ يعني: هل يُزوَّج لأجل الشهوة؟

والجواب: أن المسألة فيها تفصيل، والمعروف بين الفقهاء أن الذي يُقدِّر ذلك إنما هو الوصي، وعادة لا يُتخذ الإنسان وصيًّا إلا أن يكون أهلًا للوصية؛ لأن الذي يتخذ الوصي في الغالب هو الوالد أي: الأبُ، والأبُ دائمًا يختار من فيه الصلاح، فإن وجد أن في مصلحة الموصى عليه الزواج ففي هذه الحالة يُزوِّجه إذا خاف عليه من الوقوع في الحرام، فإذا عرف ذلك الوصي أو غلب على ظنه أن ذلك يحصل، ففي هذه الحالة يُزوِّجه، هل يجبره أم لا؟

الجواب: أن العلماء مختلفون:

- أما إذا لم يكن بحاجة إلى الزواج فلا يجوز له أن يُزوِّجه، قالوا: لأنه يترتب على تزويجه أمور:

أولًا: المهر.

ثانيًا: السُّكنى.


= لها حال تستأذن فيها، ولا يجوز لسائر العصبات تزويجها؛ لأن تزويجها إجبار وليس لسائر العصبات غير الأب والجد ولاية الإجبار، فأما الحاكم فإنها إن كانت صغيرة لم يملك تزويجها لأنه لا حاجة بها إلى النكاح، وإن كانت كبيرة جاز له تزويجها إن رأى ذلك".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "نيل المآرب بشرح دليل الطالب" لابن أبي تغلب (٢/ ١٤٥)؛ حيث قال: " (فيُجْبِرُ الأَب، لا الجدُّ، غيرَ المكلَّفِ) من أولادهِ، (فإن لم يكن أبٌ فوصيُّهُ)؛ أي: وصيُّ الأبِ، لقيامِهِ مقامَه، (فإنْ لم يكن) للأب وصيٌّ (فالحاكِمُ) يزوِّج (لحاجةٍ، ولا يصحُّ من غيرِهمْ أن يزوِّج غيرَ المكلفِ ولو رَضِي) لأنَّ رضاهُ غيرُ معتبرٍ".

<<  <  ج: ص:  >  >>