للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ هَلِ النِّكَاحُ مِنْ حُقُوقِ السَّيِّدِ؟ أَمْ لَيْسَ مِنْ حُقُوقِهِ؟ وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي جَبْرِ الْوَصِيِّ مَحْجُورَهُ).

من حقوقه؛ لأنهم قالوا: يملك رقبته، والآخرون قالوا: ليس من حقه؛ لأن النكاح حق خالصٌ للمملوك.

* أما الوصيُّ: يقصد على السفيه، ولو لم يكن سفيهًا لما احتاج إلى أن يكون عليه وصيٌّ، إذن هو محجورٌ عليه، فهل للوصي أن يجبر هذا السفيه على الزواج أم لا؟ هذا هو مراد المؤلف.

قوله: (وَالْخِلَافُ فِي ذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي الْمَذْهَبِ) (١).

يعني: موجود في مذهب مالك وفي غيره من المذاهب الأربعة (٢).


(١) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٣/ ٢٠٢)؛ حيث قال: " (ص) وجبر أب ووصي وحاكم مجنونًا احتاج وصغيرًا وفي السفيه خلاف، (ش) يعني أن كلًّا من الأب ووصيه وإن سفل/ والحاكم يجبر المجنون إذا احتاج للنكاح لا للخدمة بأن خيف منه الفساد؛ لأن الحد وإن سقط عنه فلا يعان على الزنا وهذا إذا كان مطبقًا، فإن كان يفيق أحيانًا انتظرت إفاقته كما مر في المجنونة، وكذا يجبر الصغير لمصلحة كتزويجه من شريفة أو موسرة أو ابنة عمه، وكذا يجبر السفيه، وقيل: لا يجبر للزوم طلاقه، والصداق أو نصفه من غير فائدة، واعلم أن محل جبر الوصي في محجوره الذكر؛ حيث يكون له جبر الأنثى وأنه إنما يجبر الصغير حيث كان فيه مصلحة وكذا السفيه على القول به، وإن كان كل من الأب والوصي محمولًا في ذلك على المصلحة".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٣/ ٦٥، ٦٦)؛ حيث قال: " (قوله وللولي الآتي بيانه)؛ أي: في قوله الولي في النكاح العصبة بنفسه … إلخ، واحترز به عن الولي الذي له حق الاعتراض فإنه يخص العصبة كما مر، وعن الوصي غير القريب كما مر، ويأتي أيضًا. (قوله: إنكاح الصغير والصغيرة) قيد بالإنكاح؛ لأن إقراره به عليهما لا يصح إلا بشهود … أو بتصديقهما بعد البلوغ كما سيذكره المصنف آخر الباب، ولو قال: وللولي إنكاح غير المكلف والرقيق لشمل المعتوه ونحوه".
مذهب الشافعية، يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (١٦/ ١٦٦)؛ حيث قال: "وإن كانت مجنونة جاز للأب والجد تزويجها صغيرة كانت أو كبيرة؛ لأنه لا يرجى =

<<  <  ج: ص:  >  >>