(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٣/ ٦٥، ٦٦)؛ حيث قال: " (قوله وللولي الآتي بيانه)؛ أي: في قوله الولي في النكاح العصبة بنفسه … إلخ، واحترز به عن الولي الذي له حق الاعتراض فإنه يخص العصبة كما مر، وعن الوصي غير القريب كما مر، ويأتي أيضًا. (قوله: إنكاح الصغير والصغيرة) قيد بالإنكاح؛ لأن إقراره به عليهما لا يصح إلا بشهود … أو بتصديقهما بعد البلوغ كما سيذكره المصنف آخر الباب، ولو قال: وللولي إنكاح غير المكلف والرقيق لشمل المعتوه ونحوه". مذهب الشافعية، يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (١٦/ ١٦٦)؛ حيث قال: "وإن كانت مجنونة جاز للأب والجد تزويجها صغيرة كانت أو كبيرة؛ لأنه لا يرجى =