(٢) الثيب: التي قد تزوجت وبانت بأي وجه كان بعد أن مسها. انظر: "العين" (٨/ ٢٤٩). (٣) تعرب عن نفسها: أي: تفصح. انظر: "الصحاح" للجوهري (١/ ١٧٩). (٤) أخرجه ابن ماجه (١٨٧٢) عن عدي بن عدي الكندي، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها". وصححه الألباني في "الإرواء" (١٨٣٦). (٥) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٨/ ٢٨١)؛ حيث قال: "وقد روينا عن الحسن أنه قال: نكاح الأب جائز على ابنته، بكرًا كانت أم ثيبًا، كرهت أو لم تكره". (٦) أخرجه الدارقطني (٤/ ٣٣٤) عن أبي هريرة: "أن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي كارهة، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له؛ فرد نكاحها. فتزوجها أبو لبابة بن =