للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه القضية في صحيح البخاري وغيره، فلا يجوز لولي مهما كان أبًا أو جدًّا أو أخًا أو عمًا أو خالًا أو غير ذلك لا يجوز له في هذه الحالة أن يرغم ثيبًا على الزواج؛ لأن ذلك ثبت عن رسول الله ونحن مأمورون بأن نتبع ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

فعندنا صنفان: الأول: البكر، والثاني: البالغ الثيب أي: وصلت سن البلوغ، أو الثيب الصغيرة يعني: التي تزوجت قبل أن تبلغ، فهل هذه الثيب التي تزوجت صغيرة يؤخذ رأيها كالحال بالنسبة الثيب الكبيرة أو أنها تُعامل معاملة البكر؟

قوله: (مَا لَمْ يَكُنْ ظَهَرَ مِنْهَا الْفَسَادُ. فَأَمَّا الْبِكْرُ (١) الْبَالِغُ فَقَالَ مَالِكٌ (٢) وَالشَّافِعِيُّ (٣) وَابْنُ أبي لَيْلَى (٤): لِلْأَبِ فَقَطْ أَنْ يُجْبِرَهَا عَلَى النِّكَاحِ).


= عبد المنذر فجاءت بالسائب بن أبي لبابة وكانت ثيبًا". وصححه الألباني بشواهده في "الإرواء" (١٨٣٠).
ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ١٤٨) عن أبي بكر بن محمد: "أن رجلًا من الأنصار يقال له: أنيس بن قتادة زوج خنساء بنت خذام، فقتل عنها يوم أحد، فأنكحها أبوها رجلًا، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أبي أنكحني رجلًا، وإن عم ولدي أحب إلي منه، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها إليها".
(١) البكر: العذراء الباقية على حالها الأولى، والجمع أبكار، والمصدر البكارة بالفتح.
انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٥٩٥)، و "تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي (ص ٢٥١).
(٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٣/ ١٧٦)؛ حيث قال: "والبكر (ش) يعني: أن الأب له جبر ابنته البكر الصغيرة اتفاقًا ولا خيار لها إذا بلغت على المشهور".
(٣) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٦/ ٢٢٩)؛ حيث قال: " (ويستحب) (استئذانها)؛ أي: البكر البالغة العاقلة ولو سكرانة تطييبًا لقلبها، وعليه حملوا خبر مسلم: "والبكر يستأمرها أبوها" جمعًا بينه وبين خبر الدارقطني المار، أما الصغيرة فلا إذن لها، وبحث بعضهم ندبه في المميزة لإطلاق الخبر، ولأن بعض الأئمة أوجبه، ويستحب حينئذ عدم تزويجها إلا لحاجة أو مصلحة، ويندب أن يرسل ثقة لا تحتشمها لموليته وأمها أولى لتعلم ما في نفسها".
(٤) يُنظر: "اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى" لأبي يوسف القاضي (ص ١٧٩)؛ حيث =

<<  <  ج: ص:  >  >>