ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ١٤٨) عن أبي بكر بن محمد: "أن رجلًا من الأنصار يقال له: أنيس بن قتادة زوج خنساء بنت خذام، فقتل عنها يوم أحد، فأنكحها أبوها رجلًا، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أبي أنكحني رجلًا، وإن عم ولدي أحب إلي منه، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها إليها". (١) البكر: العذراء الباقية على حالها الأولى، والجمع أبكار، والمصدر البكارة بالفتح. انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٥٩٥)، و "تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي (ص ٢٥١). (٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٣/ ١٧٦)؛ حيث قال: "والبكر (ش) يعني: أن الأب له جبر ابنته البكر الصغيرة اتفاقًا ولا خيار لها إذا بلغت على المشهور". (٣) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٦/ ٢٢٩)؛ حيث قال: " (ويستحب) (استئذانها)؛ أي: البكر البالغة العاقلة ولو سكرانة تطييبًا لقلبها، وعليه حملوا خبر مسلم: "والبكر يستأمرها أبوها" جمعًا بينه وبين خبر الدارقطني المار، أما الصغيرة فلا إذن لها، وبحث بعضهم ندبه في المميزة لإطلاق الخبر، ولأن بعض الأئمة أوجبه، ويستحب حينئذ عدم تزويجها إلا لحاجة أو مصلحة، ويندب أن يرسل ثقة لا تحتشمها لموليته وأمها أولى لتعلم ما في نفسها". (٤) يُنظر: "اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى" لأبي يوسف القاضي (ص ١٧٩)؛ حيث =